إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (13/342) لسنة 1963 بشأن السياسة العامة للرواتب

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13/342 لسنة 1963

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 13 لعام 1963 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحــظ ديوان الموظفين أن بعض وزارات الدولة وإدارتها ومؤسساتها العامة تقوم بتحديد مرتبات الموظفين المعارين من الجمهورية العربية المتحدة بشكل يخالف أحكام قرار مجلس وزراء الجمهورية العربية المتحدة المؤرخ فى 1955/8/24 والذي ينظم أحكام الإعارة إلى الكويت . لذلك ورفعا لكل التباس فى هذا الشأن ، يرجى تحديد مرتبات السادة موضوع البحث وفــقــا للقرار الــمذكور والقاضى بما يلي :1 -لمن يحمل مؤهلا عاليا فنيا 75 جنيها عن ال جنيها 15 الأولى وما زاد على 15 جنيها يصرف ثلاثة أمثاله .2 -لمن يحمل مؤهلا عاليا غير فني 65 جنيها عن 12 ال جنيها الأولى وما زاد عــلــى 15 جنيها يصرف ثلاثة أمثاله )يهمل الفرق بين 15،12 جنيها الأولى( .3 -لمن يحمل مؤهلا متوسطا 55 جنيها عن ال 10 جنيهات وماذا على 15 جنيها يصرف ثلاثه أمثاله ) يهمل الفرق بين 10و 15 جنيها الاولي ( .4 -لمن يحمل مؤهلات 45 جنيها عن 7 ال جنيهات الأولى وما زاد على 7 جنيهات يصرف ثلاثة أمثاله . ويتم تحويل المرتبات من الجنيهات المصرية إلى الدنانير طبقا لسعر التعادل الرسمي الذي تحدده وزارة المالية والصناعة . لذلك يرجى من كافة وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة إعادة تسوية هذه المرتبات وفقا للقواعد السالفة الذكر اعتبارا من 1963/10/1 .تحريرا فى هـ 1383/5/8 26 / 9 / 1963م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي