2017 ( لسنه 13) تعميم رقم
بشـــــــــــــــــــأن
فتح باب تقديم الطلبات للالتحاق بالبرنامج التدريبي
المؤهل للعمل بوظيفة–
( )مراقب شئون التوظف
تنفيذا للقانون رقم 19)لسنة (2000 بشأن لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الحكومية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10)لسنة (2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7)لسنة (2013 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف رقابة شئون التوظف التخصصية المتدرجة فنيا بديوان الخدمة المدنية. يعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التقديم الطلبات لخريجي كلية الحقوق العاملين في الجهات الحكومية وذلك للالتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة )مراقب شئون التوظف( وفقا للشروط الاتية:- :اولا شروط الالتحاق بالبرنامج:التدريبي .1 ان يكون كويتي الجنسية. .2 ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي )حقوق او القانون( بتقدير عام لا يقل عن )جيد( او ما يعادله بنظام النقاط، من جامعة الكويت او احدى الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي. .3 ان لا يتجاوز عمر المتقدم عن (33)سنة من تاريخ صدور الإعلان. .4 ان يكون حاصلا على تقريرين امتياز في السنتين الأخيرتين. .5 اجتياز المقابلة الشخصية بنسبة نجاح 80) .(% .6 ان تتوافر بشأنه شروط النقل والندب المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38)لسنة (2006 بشأن قواعد واحكام وشروط النقل والندب. .7 كتاب موافقة من جهة العمل على الالتحاق بالبرنامج التدريبي والندب والنقل في حالة القبول بالوظيفة.
ملاحظة: توافر الشروط السابقة لا يعني القبول النهائي للمتقدم.
ثانيا: المعيار المحدد للالتحاق بالبرنامج:التدريبي-
1- الأعلى درجة في اجتياز المقابلة الشخصية. 2- وفي حالة التساوي يقدم الحاصل على تقدير اعلى بالمؤهل الجامعي. 3- وفي حالة التساوي يقدم من لديه مؤهل اعلى )ماجستير، دكتوراه(.
4- وفي حالة التساوي يقدم الأكبر سنا. 5- وفي حالة التساوي يقدم المتزوج عن الاعزب.
ثالثا: النسبة المقررة لاجتياز اختبارات البرنامج:التدريبي- - قانون ونظام الخدمة المدنية. - )القرار الإداري والتظلم منه / التفويض بالاختصاص / الهياكل التنظيمية( الحد الأدنى (%80) - قرارات مجلس الخدمة المدنية
الحد الأدنى (%80) - عدد 3 دورات كل دورة مدتها أسبوع - )اعداد التقارير / التعامل مع الآخرين / تدقيق إداري(
اجتيـــــــــــــــــــــــــــــــاز ولا يحق لمن لا يجتاز أي من البرامج المشار اليها أعلاه ان يستكمل البرامج التالية له مباشرة.
رابعا: ميعاد انعقاد البرنامج:التدريبي- سيكون عقد الدورات التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية ولمدة ثلاثة أشهر تقريبا وسيعلن عن البرنامج الزمني التفصيلي للبرامج التدريبية في وقت لاحق.
خامسا: ميعاد فتح باب التقدم:بالطلبات- على من يرغب من المستوفين للشروط سالفة الذكر تعبئة النموذج المعد لذلك وتقديمه للمختص في صالة استقبال المراجعين بديوان الخدمة المدنية في الفترة من يوم )الاحد( الموافق 2018/1/7 حتى يوم )الخميس( الموافق ،18/1/2018 من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة ظهرا مصطحبا معه المستندات التالية: 1-المؤهل الدراسي –كشف الدرجات )معادلة التعليم العالي لغير خريجي جامعة الكويت(. 2-صورة البطاقة المدنية بعد مطابقتها بالأصل.
3-شهادة لمن يهمه الامر صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 4-السيرة الذاتية. 5-صورة شخصية. 6-شهادة لمن يهمه الامر من جهة العمل انه مازال على رأس عمله. 7-شهادة توضح مدة الخبرة. 8-كتاب موافقة من جهة العمل على الالتحاق بالبرنامج التدريبي والموافقة على الندب والنقل في حالة اجتياز البرنامج التدريبي بالنسبة المطلوبة. 9-شهادة لمن يهمه الامر تفيد استمرارية زواج من وزارة العدل بالنسبة للمتزوج. 10- إقرار بالانتظام في البرنامج التدريبي.
علما بانه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات، كما سوف يتم استبعاد كل طلب غير مستوفي للشروط المشار اليه أعلاه .
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار
صدر في: الثلاثاء الموافق:2017/12/19