2021 ( لسنة 13) تعميم رقم
بشأن
هجرية 1443 عطلة المولد النبوي الشريف لعام
- بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443،هـ
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/2 بشأن العطلات الرسمية-وتعديلاته ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه رقم (2016/49)المنعقد بتاريخ 2016/11/28
- بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف،
- وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستصادف يوم الإثنين 12 ربيع الأول لعام 1443هـ الموافق 18/10/2021م )حسب تقويم العجيري(
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:
أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس الموافق 2021/10/21م باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443،هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2021/10/24 .
ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في:18 من صفر 1443هـ
الموافق :5 من اكتوبر 2021م