إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (13) لسنة 2005 بشأن الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005 والخاص بمنح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة مالية شهرية (زيادة بالمرتبات)

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

State Of دولةKuwait الكويت Civil Service ديوان الخدمةCommission المدنية Ref : : الاشارة

: Date : التاريخ 2005/8/13

2005 ( لسنة 13) تعميم رقم

بشـــأن

الضوابط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية

والخاص بمنح 2005 ( لسنة 8) رقم

الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي

(مكافأة مالية شهرية )زيادة بالمرتبات

يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات بشأن منح 2005 ( لسنة 698) والمؤسسات العامة بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم زيادة في المرتبات للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب " دينار شهريا.50" المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات بواقع

بشأن ضوابط 2005 ( لسنة 8) كما أن مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار اليه على الموظفين الحكوميين )مرفق نسخة عنه(.

- :لذلك يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يأتي

أولا: تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه ومراعاة ما ورد به من شروط.

ثانيا: أن لا يتأثر الكويتيين المستحقين لبدل إيجار بهذه الزيادة )حسب المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء(.

ثالثا: تحمل هذه الزيادة على البدلات والعلاوات في ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية – وما يقابلها في الميزانيات المستقلة.

برجاء مراعاة ما تقدم والتقيد بتنفيذه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

مرفقات:

وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2005/698 نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم- .(8/2005)

قرار مجلس الوزراء

2005 ( لسنة 698) رقم

بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي

والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي

المساعدات

دينارا شهريا 50 العامة – بواقع

مجلس الوزراء -بعد الاطلاع على القانون رقم (38)لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والقوانين المعدلة له. -وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61)لسنة 1976 والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (22)لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له.

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69)لسنة 1980 والقوانين المعدلة له. -وعلى القانون رقم (70)لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31)لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية. -وعلى القانون رقم (47)لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. -وعلى القانون رقم (19)لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. -وعلى قرار مجلس الوراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (391)لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية. -وعلى قرار مجلس الوراء رقم (919)لسنة 2001 بشأن تحديد مفهوم أصحاب المهن والحرف في مجال صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد. -وعلى موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2005/5/16 بزيادة الرواتب.

ــ قرر ــ

(1) مادة

العاملون في القطاع الحكومي

أ– يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة – الذين لم تقرر لهم كوادر او بدلات أو علاوات إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة أي في الفترة من 2000/7/1 حتى 2005/7/1 –زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع (50)دينارا شهريا. أما الكويتيون الذين حصلوا على زيادة وفقا للكوادر أو البدلات أوالعلاوات الإضافية التي تقررت لهم خلال الفترة المشار إليها – تقل عن مبلغ (50)دينارا شهريا فإنهم يمنحوا المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق بين مجموع مما حصلوا عليه من زيادة وهذا المبلغ. ب– يحدد مجلس الخدمة المدنية قواعد وشروط صرف هذه المكافأة.

(2) مادة

العاملون في القطاع الخاص

يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته – الذين تقل رواتبهم عن 1250 دينار – مكافأة مالية بواقع (50)ديوارا شهريا، فإن ترتب على منح هذه المكافأة تجاوز الراتب الحد المشار إليه صرف الفرق بما يوصله الى هذا الحد.

(3) مادة المتقاعدون

أ– تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة في 2005/7/1 مقدارها (50)دينارا شهريا. ب– تمنح زيادة في المعاشات التقاعدية المستحقة اعتبارا من 2/7/2005 بواقع (50)دينارا شهريا ناقص دينارين عن كل شهر بين 1/7/2005 وتاريخ انتهاء الخدمة من جبر كسر الشهر الى شهر كامل. ج– لا يجوز أن يترتب على الزيادة في المعاشات زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله. د– تحدد قواعد وشروط صرف الزيادات المشار إليها وكذا توزيعها على المستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. هـ-تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على صرف الزيادات المشار إليها وتؤديها الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية بناء على قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة. و– تتخذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإجراءات اللازمة لاعتبار الزيادة التي تمنح للعاملين في القطاع الخاص جزءا من المرتب في التأمين التكميلي.

(4) مادة

مستحقو المساعدات العامة

يصرف لكل اسرة كويتية تتلقى مساعدة اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حسب نظام المساعدات العامة – زيادة قدرها (50) دينارا شهريا. وتحدد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل مفهوم الأسرة الكويتية

المستحقة لهذه الزيادة. (5) مادة لا يتأثر الكويتيون المستحقون لبدل الإيجار بالزيادة التي تقررت لهم بصورة مكافأة مالية قدرها (50)دينارا شهريا بحيث يصرف لهم بدل الإيجار دون إضافة هذه الزيادة الى الراتب الذي على اساسه تم اقرار هذا البدل.

(6) مادة على جهات الاختصاص إصدار القرارات التنفيذية اللازمة بضوابط وشروط منح الزيادة. (7) مادة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من .2005/7/1

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر في:26 جمادى الأولى 1426 :الموافق 3 يوليو 2005

م 2005 ( لسنة 8) قرار رقم

بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي مكافأة مالية شهرية

مجلس الخدمة المدنية: -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادي الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2005/5/16 بزيادة الرواتب. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (698)لسنة 2005 بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة – بواقع "50" دينارا شهريا. قرر –- (1) مادة يمنح الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية أو لأنظمة وظيفية خاصة – الذين لم تقرر لهم كوادر او بدلات أو علاوات إضافية منذ أكثر من خمس سنوات )أي قبل (1/7/2000 –زيادة بصورة مكافأة مالية بواقع "50"دينارا شهريا.

(2) مادة لا تشمل هذه المكافأة المالية ما-:يلي 1 –الكويتيون الذين تقررت لهم كوادر او بدلات او علاوات إضافية خلال السنوات الخمس الأخيرة أي في الفترة من 2000/7/1 حتى .1/7/2005 فإذا كان مجموع ما حصل عليه هؤلاء الكويتيين من زيادة وفقا لهذه الكوادر أو البدلات أو العلاوات الإضافية – يقل عن مبلغ "50" دينارا شهريا منحوا المكافأة المالية بمقدار يمثل الفرق بين مجموع ما حصلوا عليه من زيادة وهذا المبلغ. 2 –الكويتيون المستعان بخبراتهم لدى الأجهزة الحكومية على بند المكافآت لن تشملهم هذه الزيادة في الجهات المستعان بهم فيها. (3) مادة لا يندرج تحت مفهوم البدلات أو العلاوات الإضافية الواردة في الفقرة (1)من المادة السابقة (2) –مكافآت المختارين والمكافآت المالية الشهرية التي تقرر للموظفين بصفة شخصية، ومكافآت أعضاء مجالس الإدارات، ومكافآت أعضاء اللجان، ومكافآت عن خدمات ممتازة، والتعويض عن ساعات العمل الإضافية، وبدل النوبة، ومكافآت فرق العمل، ومكافآت العاملين بمكاتب الوزراء، ومكافآت التحكيم، ومكافآت التأليف والترجمة، ومكافآت أسرة تحرير مجلة، وأية مكافآت أخرى تندرج ضمن بند المكافآت بالميزانية بإستثناء مكافآت الكويتيين المستعان بخبراتهم. (4) مادة تتبع هذه المكافأة المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. (5) مادة يعمل بهذا القرار من ،2005/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في:5 جمادى الآخرة هـ 1426 :الموفق 11 يوليو م.2005

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي