الاشاره :3/د التاريخ : جمادي 23ه 1424 الاول م 2003 يوليو 22 تعميم رقم (13)لسنة م 2003 بشان زيادة عدد الاولاد الي سبعه للموظفين الكويتيين في الجهات الحكوميه والشركات المملوكه للدولة بالكامل تنفيذا لما قضى به القانون رقم 32 لسنة 2003 بتعديل حكم المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات الغير الحكومية من ، زيادة عدد الأولاد إلى سبعة أولاد. وإشارة لقرار مجلس الوزراء رقم 594) / (أولا لسنة 2003 باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قراره رقم 390 2001 لسنة بشان منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل. ولما كان القانون المشار إلية قد صدر في 25 5/ 2003/ونشر في 1 6/ 2003/ ،فأنة يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره, أي في 1 7/ 2003/تطبيقا للمادة 178 من الدستور. وبمراعاة تعميم الديوان رقم 20 2001 لسنة بشأن قواعد صرف علاوة الأولاد للعاملين في الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل. لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة للدولة بالكامل مراعاة ما يلي. أولا : العاملون الموجودون في الخدمة ويستحقون في )1 / 7 / 2003 (علاوة عن خمسة أولاد فقط يصرف لهم علاوة عن الأولاد الذين ولدوا قبل هذا التاريخ أو يولدوا بعدة وحتى الولد السابع فقط. ثانيا : العاملون الموجودون في الخدمة ويستحقون في )1 / 7 / 2003 (علاوة عن أقل من خمسة أولاد يصرف لهم عن الأولاد الذين يولدون بعد هذا وحتى الولد السابع فقط ثالثا : يبدأ صرف علاوة الأولاد لمن يستحقها وفقا لما سبق بيانه وبمراعاة باقي القواعد والأحكام المعمول بها حاليا في شأن هذه العلاوة اعتبارا من 1 7/ .2003/لذا ـ يرجى من كافة الجهات مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن