الاشارة :3/د ـ 6/3006 التاريخ :25 صفر 1416هـ 23 يوليو 1995م تعميم رقم (13)لسنة 1995 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ بمناسبة ذكرى المولد النبوي . ـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )42 ( لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . ـ وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الأربعاء 12 بيع أول سنة 1416هـ الموافق م 1995/8/9 .لذا ـ يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء 13 ربيع اول 1416هـ الموافق 1995/8/9م وكل عام وانتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن