26 ذو الحجه 1408هـ التاريخ :9 أغسطس م 1988 المرجع :-/3/د 6/2438/ديوان الموظفين تعميم رقم ) أ 13 ( لسنة 1988 بشأن تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 1988/8/11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة إلي أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ أحمد الجابر الأحمـد الصبـاح-حفـظة الله بتعطيل العمل فى جميع الدوائر والمؤسسات فى البلاد يوم الخميس الموافق 11 من شهر أغسطس 1988 ميلادية – ابتهاجا بمناسبة إحلال السلام الذي أعلن عنه بين المسلمتين الجمهورية العراقية الشقيقة وجمهورية إيران الإسلامية 0 وإلحاقا لتعميم ديوان الموظفين رقم 12أ لسنة 1988 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية 0 فانه يسر ديوان الموظفين التعميم على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطيل أعمالها أيام الخميس والجمعه والسبت الموافقة 11 ، ،12 13 من شهر أغسطس الحالي بحيث يكون الدوام صباح يـــوم الأحد الموافق 14 / 8 / 1988 .رئيس الديوان وكـــيل الديوان عبد العزيز عبد العزيز الزين