ديوان الموظفين التاريخ :23 ذو الحجة 1413هـ 13 يونيو 1993م 1287 / 6 المرجع /د :-3 تعميم رقم (12) لسنه 1993م بشـــــأن عطلة السنة الهجرية ـــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة مطلع السنة الهجريه .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 بشأن العطلات الرسميه . يسر ديوان الموظفين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن يعلن إلـــــى جـمـيــع الــجــهــات الــحـكــومية بأن تعطل أعمالها يوم ) الاثنين ( غرة محرم لعام هـ 1414 الموافق 1993/6/21 .وكل عام وانتم بخير رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين