إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (12/307) لسنة 1988 بشأن البعثات والاجازات الدراسية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12/307 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

6 ذو الحجه 1408هـ التاريخ :19 يوليو م 1988 المرجع 6/22-33:ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 3/د ديوان الموظفين تعميم رقم (12)لسنة 1988 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظرا لوصول كتب لدورات الترشيحات من بعض الجهات الحكومية للديوان بشأن طلب الموافقة عــلى حـــضـور بعض الموظفين التابعين لها لدورات أو ندوات أو برامج دراسية 000 عند مــوعـد بـــدء هـــذه الدورات أو الندوات أو الحلقات الدراسية أو أثناء فترة انعقادها أو حتى بعد انتهائها . وحيث أن الديوان سبق وأن أصدر عدة تعميمات ) تعميم رقم 7 لسنة 88 بتاريخ 1988/4/20 على سبيل المثال ( ، بشأن ضرورة إرسال الترشيحات قبل موعد الدراسة أو التدريب بشهر على الأقل إذا كانت خارج دولة الكويت وقبل بدء الدراسه أو التدريب بشهر على الأقل اذا كانت داخل الكويت . وحيث أن الديوان لن يوافق على اعتماد حضور أي موظف لدورة أو ندوة أو حلقة دراسية 000 الــــخ يتم الموافقة المسبقة عليها من قبل الديوان 0 لذا ، فـــإن الـــديوان يرجوا من جميع الجهات الحكومية عدم إرسال أي ترشيحات لحضور دورات أو ندوات أو حـــلـــقـــات دراسية 00 الخ بعد موعد بدء الدراسة أو التدريب وضرورة التقيد بتعميمات الــديـــوان السابقة بهذا الخصوص ، علما بأن الجهة الحكومية سوف تكون مسئولة عن حضور أي موظف لأي دورة أو ندوة أو حــــلقة دراسية لم يتم الموافقة عليها من قبل الديوان مسبقا . رئيس الديـوان عبد الرحيم سيد عمر عاصي مديــر إدارة البـعـثـات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي