ديوان الموظفين 25 ربيع الأول 1408هـ التاريخ :17 نوفمبر 1987 المرجع :2863 / 6 -/د 3 تعميم رقم )12 ( لسنة 1987 ___________________استنادا لنص المادة (12)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 الصادر في 1986/11/24 بشأن الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة . تمنح الإجازات الدراسية الخاصـة بأداء الامتحانات لجميـــع مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 1988/87 طبقا للأسس التالية : (1 امتحانات الجامعات والمعاهد العليا : _____________________ مدة الإجازة الدراسية 45) (يوما في السنة الواحدة تنتهي بنهاية الامتحان ويجوز تجزئة هذه المدة على مراحــل بحيث لا يتجاوز مجموعها 45 يوما في السنة الواحدة وذلك في حالة تعدد الامتحانات في السنة الدارسية الواحدة على أن يشترط بالنسبة للمتقدمين للامتحان داخل الكويت وجوب أخذ موافقة الــــديوان المسبقة ) إدارة الاختيار ( على أي طلب للحـصول عـــلى إجــازة دراسية لأداء الامـتحان وأن يتم إرسال كشف بالأسماء قبل الامتحان بوقت كاف تمهـيدا للحصول على موافقة الديوان )إدارة الاختيار( . أما بالنسبة للمتقدمين لأداء الامتحان خارج الكويت فان منحهم الإجازة الدراسية المشار إليها تكون من قــبل الــوزارة مباشرة مــتى استوفى شروط منــحها ودون الـــرجوع إلى الــديوان بــالإضافة إلى مراعاة حكم المادة (24)من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 1986 بشأن المدد المقررة للعودة مع . ملاحظــة أن المــدة الكلــية لا تـزيد عن 45 يوما شاملة مدة العودة. (2 امتحان الثانوية العامة و ما يعادلها : _______________________ مدة الإجازة الدراسية 20 يوما على أن تنتهى بنهاية الامتحانات مع منح مدة اقصاها (10)أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي )دور ثاني ( . (3 امتحان مرحلة النقل الثانوي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة الإجازة الدراسية 15 يوما على أن تنتهى بنهاية الامتحانات مع منح مدة اقصاها 7 أيام وذلك إذا كــان هناك امتحان تكميلي ) دور ثاني ( . (4 امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها : مدة الإجازة الدراسية عشرة أيام على أن تنتهي بنـــهاية الامتــحانات مـــع مـنح مدة اقصاها سبعة أيام إذا كان هناك امتحان تكميلي ) دور ثاني ( . (5 امتحان المرحلة الابتدائية ) سنة رابعة فقط ( : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة الإجازة سبعة أيام فقط تنتهي بنهاية الامتحانات. (6 امتحان الملتحقين بسنوات النقل بدار القرآن الكريم و مركز التأهيل المهني لتعليم الكبار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ مدة الإجازة الدراسية تكون وفقا لمدد الامتحان المقررة فى جداول الامتحان الصادرة عن الجهات المعنية . (7 تحدد مواعيد الإجازة الدراسية استنادا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج . (8 يوقف منح الإجازة الدراسية بالنسبة للموظفين الملتحقين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية خارج الكويت . (9 يوقف منح الإجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان في سنة دراسية واحــدة وكــذلك لمــن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان في فصل دراسي واحد بالنسبة للملتحقين بكلية الدراسات التكنولوجيه التطبيقية . (10 تكون الإجازة الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات براتب كامل للموظفين الكويتيين فقط مع عـدم الاعــتداد بسنوات الخدمة أو نوع الدراسة . (11 بالنسبة للموظفين غير الكويتيين يبت فى طلبات إجازاتهم الخاصة بأداء الامتحان من قبل الديوان كل حالة على حدة . (12 يبت بطلبات الإجازات الخاصة بأداء الامتحان للدراسات العليا ) ما بعد الدراسة الجامعية ( بالنسبة للموظفين عامة ) كويتـي / غير كويتي( من قبل الديوان كل حالة على حدة . لذا يرجى من كافة الوزارات و الإدارات الحكومية مراعاة ذلك وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء من منحوا هــذه الإجازات وفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان عبد الرحيم سيد عمر عاصم مدير إدارة البعثات