ديوان الموظفين الموافق :28 رجب 1401هـ التاريـخ :1 يونيو 1981م المرجع : د/3 / - 3547 / 3 تعميم رقم ) 12 (السنة 1981 بشأن استعجال إحصاء الموظفين المتجنسين إلحاقا إلى تعميم الديوان رقم )11 (لسنة 1981 بشأن اجراء حصر شامل لموظفي الجهات الحكومية الذين حصلوا على الجنسية الكويتية أثناء خدمتهم – بالطريقة الموضحة بهذا التعميم . يرجى موافاتنا بهذا الحصر .. في موعد غايته الاثنين الموافق .1981/6/8 رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله