2016 (12) تعميم رقم
بشــأن
حالات الايفاد في اجازات دراسية استثناء لمن تجاوز سن الثلاثين
بالإشارة الى الشرط الوارد بالبند (3)من المادة (10)من قرار المجلس الخدمة المدنية (10)رقم لسنة 1986 بلائحة البعثات و الاجازات الدراسية بالا يزيد سن الموظف عند منحة الاجازة على 30 سنة . وبالإشارة الى موافقة مجلس الخدمة المدنية برفع سن الايفاد في الاجازات الدراسية الى 45 سنة للحالات الواردة بمذكرة مكتب شئون مجلس الخدمة المدنية المؤرخة في .2009/3/17 وتلبية لرغبات الموظفين بزيادة سن الايفاد في الاجازات الدراسية. يود ديوان الخدمة المدنية ان يحيط كافة الجهات الحكومية ان مجلس الخدمة المدنية وافق باجتماعه رقم (10)لسنة 2016 المنعقد بالتاريخ 2016/5/21 على زيادة سن الايفاد في الاجازات الدراسية الى (50)سنة للفئات الآتية:- .1 الراغبين في الدراسات الفنية او العملية. .2 الموظفون المعاقون. .3 الحاصلين على تقريرين كفاءة في السنتين الأخيرتين قبل الايفاد بتقدير ممتاز وبمعدل نجاح جيد جدا للدبلوم او بنسبة مئوية (%80)في الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها. .4 الحاصلين على ثلاث تقارير كفاءة بتقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة قبل الايفاد دون التقيد بمعدل النجاح في الدبلوم او بنسبة مئوية في شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
لذا–يرجى من كافة الجهات الحكومية العمل بهذا التعميم
رئيـس الـديـوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ 21 من يونيو 2016 الرقم الالي:1613146/000012