تعميم رقم )12 ( لسنة 2020 بشأن
تمديد تعطيل العمل )كأيام راحة( بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة
)احترازيا( بسبب فيروس كورونا المستجد
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم
تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها 2020/5/28 الخميس الموافق وحتى إشعار آخر 2020/5/31 )احترازيا( بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق باعتبارها أيام راحة وعلى أن يراعى عند تقرير عودة العمل مستقبلا أحكام دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل.
وقد قرر المجلس أنه يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة تقرير عدم شمول كل أو بعض شاغلي الوظائف القيادية والموظفين التابعين لشاغلي هذه الوظائف بهذه الراحة أو جزء منها ـــ وذلك للتجهيز لعودة العمل.
كما قرر المجلس أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية للتعامل مع مقتضيات مواجهة هذه الأزمة ، فتتولى الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ، بما فيها القطاع النفطي بمعرفتها تنظيم قواعد عملها في تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم من العاملين في كل منها ، وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل ويحقق المصلحة العامة.
، وذلك في 2020 على أن تكلف كل جهة حكومية بعض من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف مرتبات شهر يونيو أقصر وقت ممكن.
ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة ، فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحات من مدة المزاولة الفعلية ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بين انقطاعين.
لذا ـــ فإن الديوان يؤد إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ.1441 من شوال 5 : صدر في
م.2020 من مايو 28 : الموافق