إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (12) لسنة 2018 م بشـــأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2019 م

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

م 2018 ( لسنة 12) تعميم رقم

بشـــأن

م 2019 عطلة رأس السنة الميلادية لعام

−

. م 2019 بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام

−

1979/7/22 م الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته.

−

( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية.3/3/2008

−

.2019/1/1 م يصادف يوم الثلاثاء الموافق 2019 وحيث أن أول شهر يناير لعام ـ لــــذا ـ

يعلن ديوان الخدمة المدنية

إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة 2019/1/1 العامة بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء الموافق .2019/1/2 م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاربعاء الموافق 2019 الميلادية لعام −

أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ 1440 من ربيع الآخر 13 :صدر في

:الموافق 20 من ديسمبر 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي