إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (12) لسنة 2012 بشأن بشـــــــــأن عطلة الوقوف بعرفات و عيد الأضحي المبارك لسنة 1433 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

التاريخ :

2012 ( لسنة 12) تعميم خارجي رقم

الرقم الالي : بشـــــــــأن

هجرية 1433 عطلة الوقوف بعرفات و عيد الأضحي المبارك لسنة

•بمناسبة وقفة عرفات و عيد الأضحي المبارك للسنة الهجرية

هـ .1433

• بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) و استنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية – و تعديلاته .

•

( المنعقد بتاريخ 2007/2-24) ( الصادر باجتماعه رقم 252) و علي قرار مجلس الوزراء رقم بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية .27/5/2007

فإنه : يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن لجميع الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها خمسة أيام اعتبارا من يوم وقفة عرفات و حتي رابع أيام عيد الاضحي المبارك – كأيام عطلة رسمية )حيث يعتبر اليوم الأخير بدلا عن يوم الجمعة (.

*أما الأجهزة و الجهات ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد أجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة

و كل عام و أنتم بخير ,,,

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

رئيس الديوان

هجرية 1433 ذو القعدة لسنة 23 صدر في

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي