دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
التاريخ :
2012 ( لسنة 12) تعميم خارجي رقم
الرقم الالي : بشـــــــــأن
هجرية 1433 عطلة الوقوف بعرفات و عيد الأضحي المبارك لسنة
•بمناسبة وقفة عرفات و عيد الأضحي المبارك للسنة الهجرية
هـ .1433
• بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) و استنادا إلي قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية – و تعديلاته .
•
( المنعقد بتاريخ 2007/2-24) ( الصادر باجتماعه رقم 252) و علي قرار مجلس الوزراء رقم بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية .27/5/2007
فإنه : يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن لجميع الوزارات و الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها خمسة أيام اعتبارا من يوم وقفة عرفات و حتي رابع أيام عيد الاضحي المبارك – كأيام عطلة رسمية )حيث يعتبر اليوم الأخير بدلا عن يوم الجمعة (.
*أما الأجهزة و الجهات ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد أجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة
و كل عام و أنتم بخير ,,,
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان
هجرية 1433 ذو القعدة لسنة 23 صدر في