إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 12 ) لسنة 2002 م بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1423 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12/2002 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشاره :3/د التاريخ ه 1423 رمضان 19:م 2002 نوفمبر 24 تعميم رقم )12 (لسنة 2002م بشأن عطلة عيد الفطر السعيد لسنة 1423 هجرية-بمناسبة عيد الفطر السعيد .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر في 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية – وتعديلاته .-ولتعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993،م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم )915 (بشأن اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعية ، لا يعوض عنه بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من أول أيام عيد الفطر السعيد وحتى رابع أيام العيد والذي يعتبر عوضا عن يوم الجمعة ، على أن يبدأ الدوام الرسمي الشتوي إعتبارا من اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1423 هجرية . وكل عام وأنتم بخيــر ،،، رئيس الديـوان عبدالعزيزعبدالله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي