إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (12) لسنة 1998 بشأن حالات الايفاد في اجازات دراسية استثناءا لمن تجاوز سن الثلاثين ولم يبلغ الخامسة والثلاثين

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت State Of Kuwait

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

3 / الإشارة : د

:Ref

هـ 1419 ربيع الأول 14

:Date : التاريخ م 1998 يوليو 8 1998 ( لسنة 12) تعميم رقم

بشـأن

حالات الإيفاد في اجازات دراسية استثناءات لمن تجاوز

سن الثلاثين ولم يبلغ الخامسة والثلاثين اشاره لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10)لسنة 1986 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية، ولتعميم الديوان رقم (2)لسنة 1988 بشأن شروط منح الأجازات الدراسية لمن تجاوز سن الثلاثين عاما.

فقد تقرر الموافقة على إيفاد من بلغ سنه ثلاثين عاما ولم يتجاوز سن الخامسة والثلاثين عند منحه الإجازة الدراسية متى كان حاصلا على ثلاث تقارير كفاءه بتقدير ممتاز في السنوات الثلاث السابقة على إيفاده، وذلك دون التقيد بمعدل النجاح في الدبلوم أو بنسبة%80 في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة العمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي