بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :22 ذو الحجة 1417هـ 29 إبريل 1997م تعميم رقم )11 (لسنة 1997 بشأن عطلة بداية العام الهجري 1418 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة بداية السنة الهجرية لعام 1418 . -واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ) 42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه .-ولتعميم الديوان رقم 22 لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 915 باعتبار يوم الخميس يوم راحه أسبوعيه 0 وحيث أن غرة محرم لسنة 1418هـ تصادف يوم الخميس الموافق 8 مايو سنة 1997 الذي يعتبر يوم راحة وليس عطلة رسمية وبالتالي لا يعوض عنها بيوم آخر 0 لذا يسر ديوان الخدمه المدنيه أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن يوم السبت الموافق 10 مايو سنة 1997 يوم عمل رسمي ولا يعتبر يوم عطلة 0 وكل عام وأنتم بخير رئيــس الديـوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان