ديوان الموظفين التاريخ :3 ذو الحجة 1413هـ 23 مايو 1993م المرجع : د/3 / 1166 / 6 تعميم رقم (11) لسنه 1993 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنه 1979 بشأن العطلات الرسمية .-وبما أن يوم وقفه عرفات 9 ذو الحجة هـ 1413 يصادف يوم الأحد الموافق 1993/5/30 . -ونظرا لان يوم الخميس الموافق 1993/6/3 يقع بين عطلتين .-وحيث أن مجلس الوزراء الموقر قد قرر تعطيل العمل في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم السبت الموافق 1993/5/29 ،وبالتالي يعتبر يوم راحه . لـــذا يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلـــى جـمــيع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها ابتداء من يوم السبت الموافق 1993/5/29م وحتي يوم الخميس الموافق 1993/6/3 على ان يبدأ الدوام الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 1993/6/5 .وكل عام وانتم بخير ،،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين