تعميم رقم )11 ( لسنة 2020 بشأن
تمديد تعطيل العمل )كأيام راحة( بجميع الوزارات والجهات الحكومية
والهيئات والمؤسسات
العامة )احترازيا( بسبب فيروس كورونا المستجد
يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 2020/4/20 الاثنين الموافق 2020/4/26 أعمالها )احترازيا( بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق باعتبارها أيام راحة على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/5/28 وحتى يوم الخميس الموافق ، مع اعتبار أيام عيد الفطر عطلة رسمية.31/5/2020
كما قرر المجلس أنه نظرا للطبيعة الاستثنائية للتعامل مع مقتضيات مواجهة هذه الأزمة ، فتتولى الأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ، بما فيها القطاع النفطي بمعرفتها تنظيم قواعد عملها في تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة اعمالهم من العاملين في كل منها، وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل ويحقق المصلحة العامة.
، وذلك 2020 على أن تكلف كل جهة حكومية بعض من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف مرتبات شهر مايو في أقصر وقت ممكن.
ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة ، فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحات من مدة المزاولة الفعلية ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بين انقطاعين.
لذا ــــ فإن الديوان يؤد إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في :27 من شعبان 1441 .هـ الموافق :20 من أبريل 2020 .م