11) تعميم رقم
( لسنة 2018 بشأن
ايام الراحة التي تقررت بسبب الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية
نظرا للظروف الطارئة التي مرت بها البلاد بسبب الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية، وما تقرر من ايام راحة مع ما يترتب على ذلك من آثار.2018 اعتبار بعض أيام شهر نوفمبر
(2018/13) ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة فقد قرر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم الاعتداد بأيام الراحة المشار إليها كأيام مزاولة فعليه في بعض مجالات 2018/12/3 المنعقد بتاريخ الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد ايام الراحات من مدة المزاولة الفعلية، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الاداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بين القطاعين.
لذا فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما قرره مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المشار إليه وتطبيقه على كافة الحالات المشمولة به.
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
هـ 1440 من ربيع الأول 28 :صدر في
م 2018 من ديسمبر 6 :الموافق