2017 ( لـسنة 11) تعميـــم رقـــم بشــــــــــــــأن
هجرية 1439 عطلة المولد النبوي الشريف لسنة - بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1439هـ - واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 والصادر بتاريخ (1979/7/22)بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (2016/49)المنعقد بتاريخ 2016/11/28 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الاسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف. -لــذا- يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 2017/11/30م باعتباره عطلة رسمية بمناسبه المولد النبوي الشريف لعام 1439 ،هـ على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2017/12/3 .م اما-بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكـــل عـــام وانتــم بخيــــر،،،
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار 2017/11/27 :التاريخ