إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11) لسنة 2017 بشأن تعميـــم رقـــم (11) لـسنة 2017 بشــــــــــــــأن عطلة المولد النبوي الشريف لسنة 1439 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

2017 ( لـسنة 11) تعميـــم رقـــم بشــــــــــــــأن

هجرية 1439 عطلة المولد النبوي الشريف لسنة - بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1439هـ - واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 والصادر بتاريخ (1979/7/22)بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. - وعلى قرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم (2016/49)المنعقد بتاريخ 2016/11/28 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الاسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف. -لــذا- يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 2017/11/30م باعتباره عطلة رسمية بمناسبه المولد النبوي الشريف لعام 1439 ،هـ على ان يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2017/12/3 .م اما-بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكـــل عـــام وانتــم بخيــــر،،،

رئيس الديوان

م. أحمد خالد

الجسار 2017/11/27 :التاريخ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي