دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
:Ref
1213123/000011 :الاشارة
:Date
2012 من أكتوير لسنة 3 :التاريخ
م
2012 ( لسنة 11) تعميم رقم
بشأن
توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية
علي اقتراح 2012/8/9 ( المنعقد بتاريخ 2012/12) لقد اطلع مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم جهاز متابعة الأداء الحكومي لقواعد السلوك لموظفي الجهات الحكومية – و قد قرر المجلس أن يعاد صياغة هذه القواعد من قبل ديوان الخدمة المدنية بحيث تكون بمثابة توجيهات و إرشادات للسلوك الوظيفي يتم تعميمها علي الجهات الحكومية .
لذا – يرجي من كافة الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم في ضوء التوجيهات و الإرشادات المرافقة لهذا التعميم و ذلك بما يتفق مع طبيعة عمل و ظروف و خصوصية كل جهة .
رئيس الديوان
محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية
مرفق: توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية .
توجيهات و إرشادات
السلوك لموظفي الجهات الحكومية
توجيهات و إرشادات
السلوك لموظفي الجهات الحكومية
... مقدمه [1]
: طبيعة توجيهات و إرشادات السلوك
إن توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية هي بغرض توضيح ما نص عليه قانون و نظام الخدمة المدنية و القرارات و التعاميم المكملة و المنفذة لهما في خصوص السلوك الوظيفي .
مفهوم توجيهات و إرشادات السلوك و أهدافها :
إن شغل الوظائف العامة يعتبر تكليف يترتب عليه واجبات و مسئوليات و إلتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء علي الثقة الممنوحة لهم و لمصلحة الجمهور , و بالتالي عليهم واجب التصرف بمهنية و نزاهة , و التعامل مع )الرؤساء و المرؤوسين( علي هذا الاساس , و من أجل تمكين الموظفين من التصرف -: علي هذا النحو فإن توجيهات و إرشادات السلوك
◦
تحدد معايير النزاهة و السلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين ,و تبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين , كما أنها تلقي الضوء علي السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانونا.
◦
تشجع الموظفين علي الالتزام بالقيم المهنية و الأخلاقية للخدمة العامة , و تساعدهم علي تحقيق ذلك .
و بذلك , تهدف توجيهات و إرشادات السلوك إلي الارتقاء بمستوي الأداء المهني و جودة الخدمات العامة التي تقدم للجمهور , و تعزيز ثقة المواطنين في العاملين بالجهات الحكومية .
[2]نطاق توجيهات و إرشادات السلوك
تطبق هذه التوجيهات و الإرشادات علي جميع الموظفين العاملين في الجهات [ أ]
1979 ( لسنة 15) ( من المرسوم رقم 3), (2) الحكومية كما هو محدد في المادتين بشأن الخدمة المدنية .
[ 3]
:تنفيذ توجيهات و إرشادات السلوك
]أ [
تقع علي كل جهة حكومية مسؤولية إعلام الموظفين الحكوميين الحاليين و المعينيين الجدد بها و ذلك بنشر هذه التوجيهات و الإرشادات داخل الجهة و محاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا.
[] ب
ملائمة تسليم نسخة من هذه التوجيهات و الإرشادات إلي كافة الموظفين سواء حاليين أو عند توليهم الوظيفة.
]ج[
ينبغي علي كل موظف حكومي التقيد بهذه التوجيهات و الإرشادات .
واجبات المسؤل تجاه مرؤوسيه :
[4] •
.توفير بيئة عمل جيدة و آمنة في حدود المتاح إداريا و تنظيميا و ماليا
•
توزيع المهام و أعباء العمل علي الموظفين بعدالة .
•
مراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم و زملائهم , بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الاخري .
•
إتاحة فرص التدريب المناسب و التعليم قدر الامكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن .
•
نقل و تبادل الخبرات إلي مرؤوسيهم و مساعدتهم علي تطوير مهاراتهم و تحسين أدائهم و تشجيعهم علي المشاركة في اتخاذ القرار .
• الإشراف
علي مرؤوسيهم و محاسبتهم و تحسين أدائهم .
•
العمل و التصرف كمثال جيد يقتدي به .
•
تقييم أداء الموظفين وفقا للقرارت و اللوائح المنظمة و استخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية و المكافات وفقا للقرارات المنظمة لذلك .
•
اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية , أو منح علاوات أو مكافات أو اسناد الاعمال وفقا للقانون و على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للقرارات و النظم المعمول بها , و ألا تكون هذه القرارات مبنية علي الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة أخري .
[5]
: واجبات الموظف تجاه عمله
العمل بمهنية و كفاءة :
[ ] أ
علي جميع الموظفين في كافة المستويات , انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية و كفاءة العمل .
] ب[
يتقيد الموظف بكافة أنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور و التواجد في مكان العمل , و الالتزام بساعات العمل , و أية أنظمة أخري و عليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم .
]ج[
علي الموظف أن يؤدي عمله بمهنية علي أكمل وجه مستخدما أفضل قدراته , و التقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام , بما يتفق مع توجيه المسؤولين , و اللوائح و
. القوانين السارية
]د[
يسعى الموظف باستمرار إلي تحسين أدائه و تطوير قدراته المهنية .
[ه]
يلتزم الموظف بأخلاقيات و سلوكيات العمل و مراعاة المظهر اللائق .
العمل بولاء لجهة العمل و طاعة الرؤساء :
[ ]أ
ينبغي علي الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها .
]ب[
كل موقف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا , و ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤلية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء .
و يعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلي المخالفة , و في هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر , و لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .
العمل بإحترام و حكمة و لباقة :
[ ]أ
علي الموظف أن يتسم سلوكه بالحكمة , و الاحترام في علاقاته مع المراجعين .
] ب [
علي الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة و بدون تأخير غير ضروري أو متعمد.
]ج[
علي الموظف التصرف بطريقة مهذبة و بروح الزمالة مع رؤسائه و زملائه و مرؤوسيه و أن يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية , و ذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية .
العمل بحيادية و مساواة في المعاملة :
[ ]أ
على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته و تعاملاته سواء كانت مع زملائه أو المراجعين , بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخري . [ب]
علي الموظف التصرف وفقا للقانون , و ان يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية , بما يحقق المصلحة العامة و بما لا يتعارض مع اللوائح و القوانين السارية .
[ ]ج
لا ينبغي أن يتصرف الموظف بتعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة في أثناء أداء مهامه الوظيفية , و عليه أن يراعي المصلحة العامة .
]د[
علي الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسئولياته علي المستوي المطلوب دون أي تأخير غير مبرر أو متعمد , كما ينبغي عليه في حالة التأخير أو الرفض , توضيح الأسباب القانونية أو التنظيمية التي تسببت في ذلك .
]ه[
علي الموظف إعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون , و تقديم المساعدة و الدعم لهذه الفئات
]و[
علي الموظف أن يتصرف بتجرد بعيدا عن تأثير انتمائه السياسي وألا يحاول إحباط أو الوقوف ضد السياسات و القرارت و الاجراءات القانونية
للسلطات العامة .
]ز[
علي الموظف ألا يشارك في أنشطة أي حملة سياسية أثناء ساعات العمل الرسمية , أو في أي أوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها أو أن يستخدم صلاحيات منصبة أو ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الأنشطة .
الإفصاح و سرية المعلومات :
[ ] أ
علي الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات و الوثائق التي حصل عليها في أثناء عمله أو نتيجة له , وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن مع الأخذ بالإعتبار حق الاخرين في الاطلاع و الحصول علي المعلومات الرسمية بتداولها .
[ب]
علي الموظف الافصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح و الأحكام القانونية دون الاخلال بمبدأ سرية و حساسية تلك المعلومات .
]ج [
علي الموظف حماية سرية و حساسية المعلومات المؤتمن عليها أو التي تصل إلي علمه .
]د[
علي الموظف ألا يسعي للحصول علي معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية , أو غير مصرح له الإطلاع عليها .
[ ]ه
علي الموظف ألا يسئ استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداءه لمهامه الوظيفية .
] و [
علي الموظف تزويد الأفراد و الكيانات . التي تتصل به بحكم عمله بأي معلومات يطلبونها للوفاء بحقوقهم و إلتزاماتهم .
إحترام الممتلكات و الاموال العامة:
[ ]أ
علي الموظف استخدام ممتلكات و معدات المكتب لأغراض العمل فقط , و يعتبر أي استخدام لمعدات المكتب للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي علي القانون و المال العام
]ب[
لا ينبغي للموظف استخدام أدوات و معدات المكاتب , ووسائل الاتصال للأغراض الشخصية .
]ج [
علي الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل لإنجاز مصالح خاصة .
]د[
علي الموظفين الذين
تقع علي عاتقهم مسؤولية الإدارة المالية من شراء و بيع السلع و الخدمات و تخصيص و منح المساعدات المادية , أن يتحلوا بالصدق و النزاهة و الحيادية , بحيث يتم الحصول علي أفضل السلع و الخدمات في مقابل الأموال التي يتم انفاقها دون السعي نحو أي منفعة شخصية .
قبول الهدايا و الامتيازات :
[ ]أ
لا ينبغي للموظف طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو أية مزايا أخري , أو قبولها . لنفسه أو لاقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية او لمؤيديه السياسيين . بما يؤثر علي حيادية تنفيذ واجباته أو بما يبدو كمكافاة علي أداء واجباته , و هذا لا يشمل الضيافة التقليدية .
]ب[
علي الموظف استشارة رئيسه الأعلي أو الإدارة المعنية إن كان هناك شك في إمكانية قبول الهدية أو الضيافة , أو شك لوجود تضارب للمصالح عند قبول هذه الهدية أو الضيافة .
[ ]ج
عند استحالة رفض الهدية , أو اعتبار ردها إهانة لمن يقدمها , ينبغي على الموظف تسليم الهدية الي الجهة الحكومية التي يعمل بها .
تضارب المصالح في العمل :
[6]
: المقصود بتضارب المصالح
ينشأ تضارب المصالح من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر, أو تبدو أنها تؤثر علي أدائه الحيادي و الموضوعي لمهامه الرسمية .
]أ[
تشمل المصالح الخاصة للموظف أية منفعة يحصل عليها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربيين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو صلات سياسية .
[ب]
علي الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة , ( لسنة 15) ( من المرسوم رقم 26 و 25) لاسيما الحظر المفروض علي الانشطة الواردة في المادتين بشأن الخدمة المدنية و غيرها من القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بشأن الأعمال 1979 .التجارية و أنشطة الأعمال التي يمكن للموظفين القيام بها
]ج [
علي الموظف :
•
الانتباه أثناء تأدية العمل لأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح.
•
اتخاذ خطوت مقبولة لتفادي تضارب المصالح , بما في ذلك عدم المشاركة في اتخاذ القرار , أو تجريد نفسه من المصالح الشخصية التي تتعارض مع المصالح العامة .
•
الإفصاح للمعنيين عن وجود أي من هذه التضاربات حال علمه بذلك.
•
الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار , أو لتجريد نفسه من المصالح الخاصة , أو أي
إجراءات أخري لتفادي تضارب المصالح .
]د[
لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط أو الحصول علي أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية سواء بأجر أو بدون أجر , بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون , و عندما يكون من غير الواضح
توافق ذلك النشاط مع واجباته الوظيفية يجب عليه طلب المشورة من ( من قانون الخدمة 25) ( من المادة 3) رئيسه الأعلى , و في جميع الاحوال يلزم مراعاة أحكام البند المدنية .
[ ]هـ
ينبغي علي الموظف الحصول علي موافقة جهة عمله لممارسته لبعض الأنشطة , سواء بأجر أو بدون أجر , أو لقبول وظائف معينة أو أعمال خارج الخدمة العامة مع مراعاة أحكام ( من قانون الخدمة المدنية .25) ( من المادة 3) البند
] و [
ينبغي علي المرشحين للتوظيف الإعلام لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح , قبل التعيين , و حل ما يرتبط بذلك قبل التعيين .
حالة تعرض الموظف لأمور غير مسموح بها عليه القيام بالتالي :
إذا ما عرض علي الموظف أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة غير مسموح بها بموجب القوانين -: المعمول بها , عليه أن يتخذ ما يستطيع من الخطوات التالية لحماية نفسه
•
رفض المنفعة أو الهدية .
•
تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض .
•
الحصول علي شهود
•
تفادي الاتصالات المطولة , ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا العرض لاستخدامه كدليل ضد مقدم العرض .
•
تبليغ و توثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن .
[7] :التبليغ
]أ[
علي الموظف أن يبلغ كتابيا . وفقا للقانون و اللوائح . رئيسه المباشر أو الموظف المختص في الجهة الحكومية التي يعمل بها , إذا تناهي إلي علمه حدوث انتهاكات لتوجيهات و إرشادات السلوك . من قبل موظفين عموميين اخرين , و إذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة و مقبولة – يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الإنتهاكات .
[ب]
علي الموظف أن يبلغ السلطات المختصة بأي دليل , إدعاء مدعما بدليل بشأن نشاط غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة , تناهي إلي علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعمله , حتي تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغة .
[ ج ]
علي الجهة الحكومية ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الإنتهاكات
.أعلاه بحسن نية و لوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة
]د[
في حالة تلقي أي إدعاء من الموظف يبدو من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغة إمكانية صحته يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة حيادية عادلة .
[8]
: أحكام ختامية
] أ [
لا تخل أي توجيهات و إرشادات السلوك بتطبيق أحكام القوانين و الأنظمة المعمول بها.
[ ب ]
أي موظف يخالف التوجيهات و الإرشادات يتعرض للمساءلة وفق القوانين و الأنظمة المعمول بها.