إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11) لسنة 2012 بشأن توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

:Ref

1213123/000011 :الاشارة

:Date

2012 من أكتوير لسنة 3 :التاريخ

م

2012 ( لسنة 11) تعميم رقم

بشأن

توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية

علي اقتراح 2012/8/9 ( المنعقد بتاريخ 2012/12) لقد اطلع مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم جهاز متابعة الأداء الحكومي لقواعد السلوك لموظفي الجهات الحكومية – و قد قرر المجلس أن يعاد صياغة هذه القواعد من قبل ديوان الخدمة المدنية بحيث تكون بمثابة توجيهات و إرشادات للسلوك الوظيفي يتم تعميمها علي الجهات الحكومية .

لذا – يرجي من كافة الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم في ضوء التوجيهات و الإرشادات المرافقة لهذا التعميم و ذلك بما يتفق مع طبيعة عمل و ظروف و خصوصية كل جهة .

رئيس الديوان

محمد حمد الرومي وكيل ديوان الخدمة المدنية

مرفق: توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية .

توجيهات و إرشادات

السلوك لموظفي الجهات الحكومية

توجيهات و إرشادات

السلوك لموظفي الجهات الحكومية

... مقدمه [1]

: طبيعة توجيهات و إرشادات السلوك

إن توجيهات و إرشادات السلوك لموظفي الجهات الحكومية هي بغرض توضيح ما نص عليه قانون و نظام الخدمة المدنية و القرارات و التعاميم المكملة و المنفذة لهما في خصوص السلوك الوظيفي .

مفهوم توجيهات و إرشادات السلوك و أهدافها :

إن شغل الوظائف العامة يعتبر تكليف يترتب عليه واجبات و مسئوليات و إلتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء علي الثقة الممنوحة لهم و لمصلحة الجمهور , و بالتالي عليهم واجب التصرف بمهنية و نزاهة , و التعامل مع )الرؤساء و المرؤوسين( علي هذا الاساس , و من أجل تمكين الموظفين من التصرف -: علي هذا النحو فإن توجيهات و إرشادات السلوك

◦

تحدد معايير النزاهة و السلوك الواجب مراعاتها من جانب الموظفين ,و تبين للجمهور السلوكيات التي ينبغي توقعها من الموظفين , كما أنها تلقي الضوء علي السلوكيات المحظورة التي قد يساءل عليها قانونا.

◦

تشجع الموظفين علي الالتزام بالقيم المهنية و الأخلاقية للخدمة العامة , و تساعدهم علي تحقيق ذلك .

و بذلك , تهدف توجيهات و إرشادات السلوك إلي الارتقاء بمستوي الأداء المهني و جودة الخدمات العامة التي تقدم للجمهور , و تعزيز ثقة المواطنين في العاملين بالجهات الحكومية .

[2]نطاق توجيهات و إرشادات السلوك

تطبق هذه التوجيهات و الإرشادات علي جميع الموظفين العاملين في الجهات [ أ]

1979 ( لسنة 15) ( من المرسوم رقم 3), (2) الحكومية كما هو محدد في المادتين بشأن الخدمة المدنية .

[ 3]

:تنفيذ توجيهات و إرشادات السلوك

]أ [

تقع علي كل جهة حكومية مسؤولية إعلام الموظفين الحكوميين الحاليين و المعينيين الجدد بها و ذلك بنشر هذه التوجيهات و الإرشادات داخل الجهة و محاسبة المنتهكين لقواعدها وفقا للمقرر قانونا.

[] ب

ملائمة تسليم نسخة من هذه التوجيهات و الإرشادات إلي كافة الموظفين سواء حاليين أو عند توليهم الوظيفة.

]ج[

ينبغي علي كل موظف حكومي التقيد بهذه التوجيهات و الإرشادات .

واجبات المسؤل تجاه مرؤوسيه :

[4] •

.توفير بيئة عمل جيدة و آمنة في حدود المتاح إداريا و تنظيميا و ماليا

•

توزيع المهام و أعباء العمل علي الموظفين بعدالة .

•

مراعاة المساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم و زملائهم , بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الاخري .

•

إتاحة فرص التدريب المناسب و التعليم قدر الامكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن .

•

نقل و تبادل الخبرات إلي مرؤوسيهم و مساعدتهم علي تطوير مهاراتهم و تحسين أدائهم و تشجيعهم علي المشاركة في اتخاذ القرار .

• الإشراف

علي مرؤوسيهم و محاسبتهم و تحسين أدائهم .

•

العمل و التصرف كمثال جيد يقتدي به .

•

تقييم أداء الموظفين وفقا للقرارت و اللوائح المنظمة و استخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية و المكافات وفقا للقرارات المنظمة لذلك .

•

اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية , أو منح علاوات أو مكافات أو اسناد الاعمال وفقا للقانون و على أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للقرارات و النظم المعمول بها , و ألا تكون هذه القرارات مبنية علي الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة أخري .

[5]

: واجبات الموظف تجاه عمله

العمل بمهنية و كفاءة :

[ ] أ

علي جميع الموظفين في كافة المستويات , انتهاج قيم النزاهة التي تعزز من ثقة الجمهور في حيادية و كفاءة العمل .

] ب[

يتقيد الموظف بكافة أنظمة العمل بإخلاص من حيث الحضور و التواجد في مكان العمل , و الالتزام بساعات العمل , و أية أنظمة أخري و عليه مسؤولية التقيد بتطبيق هذه الأنظمة بالحرص اللازم .

]ج[

علي الموظف أن يؤدي عمله بمهنية علي أكمل وجه مستخدما أفضل قدراته , و التقيد بالوقت المخصص لتنفيذ المهام , بما يتفق مع توجيه المسؤولين , و اللوائح و

. القوانين السارية

]د[

يسعى الموظف باستمرار إلي تحسين أدائه و تطوير قدراته المهنية .

[ه]

يلتزم الموظف بأخلاقيات و سلوكيات العمل و مراعاة المظهر اللائق .

العمل بولاء لجهة العمل و طاعة الرؤساء :

[ ]أ

ينبغي علي الموظف العمل بخدمة الجهة الحكومية التي يعمل بها بولاء لها .

]ب[

كل موقف يخل بالواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا , و ذلك مع عدم الإخلال بالمسؤلية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء .

و يعفى الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلي المخالفة , و في هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر , و لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي .

العمل بإحترام و حكمة و لباقة :

[ ]أ

علي الموظف أن يتسم سلوكه بالحكمة , و الاحترام في علاقاته مع المراجعين .

] ب [

علي الموظف تقديم الخدمات للمراجعين بالسرعة الممكنة و بدون تأخير غير ضروري أو متعمد.

]ج[

علي الموظف التصرف بطريقة مهذبة و بروح الزمالة مع رؤسائه و زملائه و مرؤوسيه و أن يتم حل الخلافات بين الموظفين في مكان العمل بطريقة متحضرة دون مشاحنات أو خصومات شخصية , و ذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية .

العمل بحيادية و مساواة في المعاملة :

[ ]أ

على الموظف مراعاة العدالة والمساواة في قراراته و تعاملاته سواء كانت مع زملائه أو المراجعين , بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو السمات الشخصية الأخري . [ب]

علي الموظف التصرف وفقا للقانون , و ان يمارس صلاحياته التقديرية بحيادية , بما يحقق المصلحة العامة و بما لا يتعارض مع اللوائح و القوانين السارية .

[ ]ج

لا ينبغي أن يتصرف الموظف بتعسف ضد أي شخص أو مجموعة أو هيئة في أثناء أداء مهامه الوظيفية , و عليه أن يراعي المصلحة العامة .

]د[

علي الموظف تقديم الخدمات العامة في حدود مسئولياته علي المستوي المطلوب دون أي تأخير غير مبرر أو متعمد , كما ينبغي عليه في حالة التأخير أو الرفض , توضيح الأسباب القانونية أو التنظيمية التي تسببت في ذلك .

]ه[

علي الموظف إعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يتعارض مع القانون , و تقديم المساعدة و الدعم لهذه الفئات

]و[

علي الموظف أن يتصرف بتجرد بعيدا عن تأثير انتمائه السياسي وألا يحاول إحباط أو الوقوف ضد السياسات و القرارت و الاجراءات القانونية

للسلطات العامة .

]ز[

علي الموظف ألا يشارك في أنشطة أي حملة سياسية أثناء ساعات العمل الرسمية , أو في أي أوقات يكون فيها داخل مباني الجهة الحكومية التي يعمل بها أو أن يستخدم صلاحيات منصبة أو ممتلكات هذه الجهة في دعم تلك الأنشطة .

الإفصاح و سرية المعلومات :

[ ] أ

علي الموظف التعامل بصورة ملائمة مع المعلومات و الوثائق التي حصل عليها في أثناء عمله أو نتيجة له , وفقا للقوانين السارية في هذا الشأن مع الأخذ بالإعتبار حق الاخرين في الاطلاع و الحصول علي المعلومات الرسمية بتداولها .

[ب]

علي الموظف الافصاح عن المعلومات في ضوء اللوائح و الأحكام القانونية دون الاخلال بمبدأ سرية و حساسية تلك المعلومات .

]ج [

علي الموظف حماية سرية و حساسية المعلومات المؤتمن عليها أو التي تصل إلي علمه .

]د[

علي الموظف ألا يسعي للحصول علي معلومات لا ترتبط بأداء واجباته الوظيفية , أو غير مصرح له الإطلاع عليها .

[ ]ه

علي الموظف ألا يسئ استخدام المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداءه لمهامه الوظيفية .

] و [

علي الموظف تزويد الأفراد و الكيانات . التي تتصل به بحكم عمله بأي معلومات يطلبونها للوفاء بحقوقهم و إلتزاماتهم .

إحترام الممتلكات و الاموال العامة:

[ ]أ

علي الموظف استخدام ممتلكات و معدات المكتب لأغراض العمل فقط , و يعتبر أي استخدام لمعدات المكتب للأغراض الشخصية بمفهوم التعدي علي القانون و المال العام

]ب[

لا ينبغي للموظف استخدام أدوات و معدات المكاتب , ووسائل الاتصال للأغراض الشخصية .

]ج [

علي الموظف استخدام ساعات العمل الرسمية بشكل أمثل لصالح العمل مع عدم استغلال أوقات العمل لإنجاز مصالح خاصة .

]د[

علي الموظفين الذين

تقع علي عاتقهم مسؤولية الإدارة المالية من شراء و بيع السلع و الخدمات و تخصيص و منح المساعدات المادية , أن يتحلوا بالصدق و النزاهة و الحيادية , بحيث يتم الحصول علي أفضل السلع و الخدمات في مقابل الأموال التي يتم انفاقها دون السعي نحو أي منفعة شخصية .

قبول الهدايا و الامتيازات :

[ ]أ

لا ينبغي للموظف طلب أية هدية أو خدمة أو ضيافة أو أية مزايا أخري , أو قبولها . لنفسه أو لاقاربه أو أصدقائه المقربين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية او لمؤيديه السياسيين . بما يؤثر علي حيادية تنفيذ واجباته أو بما يبدو كمكافاة علي أداء واجباته , و هذا لا يشمل الضيافة التقليدية .

]ب[

علي الموظف استشارة رئيسه الأعلي أو الإدارة المعنية إن كان هناك شك في إمكانية قبول الهدية أو الضيافة , أو شك لوجود تضارب للمصالح عند قبول هذه الهدية أو الضيافة .

[ ]ج

عند استحالة رفض الهدية , أو اعتبار ردها إهانة لمن يقدمها , ينبغي على الموظف تسليم الهدية الي الجهة الحكومية التي يعمل بها .

تضارب المصالح في العمل :

[6]

: المقصود بتضارب المصالح

ينشأ تضارب المصالح من وضع قد يكون فيه للموظف العام مصلحة خاصة تؤثر, أو تبدو أنها تؤثر علي أدائه الحيادي و الموضوعي لمهامه الرسمية .

]أ[

تشمل المصالح الخاصة للموظف أية منفعة يحصل عليها لنفسه أو لأقاربه أو أصدقائه المقربيين أو الأفراد و المؤسسات التي يرتبط معها بأعمال تجارية أو صلات سياسية .

[ب]

علي الموظف التقيد بالنصوص القانونية القائمة المتعلقة بتضارب المصالح كافة , ( لسنة 15) ( من المرسوم رقم 26 و 25) لاسيما الحظر المفروض علي الانشطة الواردة في المادتين بشأن الخدمة المدنية و غيرها من القرارات التي أصدرها مجلس الخدمة المدنية بشأن الأعمال 1979 .التجارية و أنشطة الأعمال التي يمكن للموظفين القيام بها

]ج [

علي الموظف :

•

الانتباه أثناء تأدية العمل لأي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح.

•

اتخاذ خطوت مقبولة لتفادي تضارب المصالح , بما في ذلك عدم المشاركة في اتخاذ القرار , أو تجريد نفسه من المصالح الشخصية التي تتعارض مع المصالح العامة .

•

الإفصاح للمعنيين عن وجود أي من هذه التضاربات حال علمه بذلك.

•

الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار , أو لتجريد نفسه من المصالح الخاصة , أو أي

إجراءات أخري لتفادي تضارب المصالح .

]د[

لا ينبغي للموظف القيام بأي نشاط أو الحصول علي أي منصب أو وظيفة خارج أوقات العمل الرسمية سواء بأجر أو بدون أجر , بما يتعارض مع حسن أداء واجباته أو مخالفته للقانون , و عندما يكون من غير الواضح

توافق ذلك النشاط مع واجباته الوظيفية يجب عليه طلب المشورة من ( من قانون الخدمة 25) ( من المادة 3) رئيسه الأعلى , و في جميع الاحوال يلزم مراعاة أحكام البند المدنية .

[ ]هـ

ينبغي علي الموظف الحصول علي موافقة جهة عمله لممارسته لبعض الأنشطة , سواء بأجر أو بدون أجر , أو لقبول وظائف معينة أو أعمال خارج الخدمة العامة مع مراعاة أحكام ( من قانون الخدمة المدنية .25) ( من المادة 3) البند

] و [

ينبغي علي المرشحين للتوظيف الإعلام لجهة العمل عن أي تضارب محتمل للمصالح , قبل التعيين , و حل ما يرتبط بذلك قبل التعيين .

حالة تعرض الموظف لأمور غير مسموح بها عليه القيام بالتالي :

إذا ما عرض علي الموظف أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة غير مسموح بها بموجب القوانين -: المعمول بها , عليه أن يتخذ ما يستطيع من الخطوات التالية لحماية نفسه

•

رفض المنفعة أو الهدية .

•

تحديد الشخص الذي قدم هذا العرض .

•

الحصول علي شهود

•

تفادي الاتصالات المطولة , ما لم تكن بغرض معرفة السبب وراء هذا العرض لاستخدامه كدليل ضد مقدم العرض .

•

تبليغ و توثيق هذه المحاولة بأسرع وقت ممكن .

[7] :التبليغ

]أ[

علي الموظف أن يبلغ كتابيا . وفقا للقانون و اللوائح . رئيسه المباشر أو الموظف المختص في الجهة الحكومية التي يعمل بها , إذا تناهي إلي علمه حدوث انتهاكات لتوجيهات و إرشادات السلوك . من قبل موظفين عموميين اخرين , و إذا لم يتم تسوية الوضع بصورة عادلة و مقبولة – يجوز له تبليغ رئيس الجهة عن تلك الإنتهاكات .

[ب]

علي الموظف أن يبلغ السلطات المختصة بأي دليل , إدعاء مدعما بدليل بشأن نشاط غير قانوني أو متعلق بالخدمة العامة , تناهي إلي علمه في أثناء عمله أو نتيجة لعمله , حتي تقوم السلطات المختصة بالتحري عن الوقائع المبلغة .

[ ج ]

علي الجهة الحكومية ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي من الإنتهاكات

.أعلاه بحسن نية و لوجود أسباب معقولة تدفعه للاعتقاد بوجود مخالفة

]د[

في حالة تلقي أي إدعاء من الموظف يبدو من ظاهر الأوراق أو الوقائع المبلغة إمكانية صحته يتم وفق القانون تشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسألة بصورة حيادية عادلة .

[8]

: أحكام ختامية

] أ [

لا تخل أي توجيهات و إرشادات السلوك بتطبيق أحكام القوانين و الأنظمة المعمول بها.

[ ب ]

أي موظف يخالف التوجيهات و الإرشادات يتعرض للمساءلة وفق القوانين و الأنظمة المعمول بها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي