دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي (11)رقم لسنة 2011
التاريخ 22 من نوفمبر م 2011
الاشارة :1113142/000011
1433 عطلة رأس السنة الهجرية
-بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام هـ 1433 . -وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم 24) - (2007/2 المنعقد بتاريخ 2007/5/27 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية .-وعـــلى تعميم الديوان رقم )12 (لسنة 2008 بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقـم )252 (الصادر باجتماعه رقم )24 - 2 / 2007 (المنعقدة بتاريخ 2007/5/27 . -وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2011/2-54)الموافق بتاريخ 2011/11/20 باعتبار يوم الاحد الموافق 2011/11/27 يوم راحة تعطل فيه الاعمال بالوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية .-وحيث أن غرة شهر محرم للعام هـ 1433 تصادف يوم السبت الموافق /11/26 2011 وتعتبر اجازة رسمية. لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطلا عمالها يوم الاحد الموافق /11/27 2011 باعتباره يوم راحة بمناسبة رأس السنة الهجرية .-أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــل عـــام وانتـم بخـــير ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان