دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2007 ( لسنة 11 ) تعميم خارجي رقم
التاريخ: 2007 من فبراير لسنة 18
:الرقم الألي 0713142/ 000011
مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية- -بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
===================
.2007/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق- وبمناسبة يوم-
. 2007/2/26 التحرير الذي يصادف يوم الأثنين الموافق واستنادا الى قراري مجلس -
بشأن تعطيل 1992 ( لسنة 179) بشأن العطلات الرسمية و 1979 ( لسنة 42) الوزراء رقمي العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير .
وإلى قرار مجلس -
باعتبار يوم 2007/2/11 ( المنعقد بتاريخ 2007/7 ) ( باجتماعه رقم 143 ) الوزراء رقم يوم راحه تعطل فيه الاعمال في الوزارات والمؤسسات 2007 / 2 / 24 السبت الموافق والدوائر الحكومية .
-: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـي- لذا =========================
اولا: يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات
العامة اعتبــارا مـــن يوم السبـت
/ 2 / 24 الموافق
باعتبار يوم السبت يوم راحه،-2007/2/26 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2007
ويومي الاحد والاثنين
يومي عطله رسمية 2007/2/26 ، 25 الموافقين
, بمناسبة العيد
الوطني ويوم
التحرير .
ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة .
وكل عــام وانتـم بخــــــــير ،،،
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد
الله الزبن
رئيس الديوان