إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11) لسنة 2007 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

2007 ( لسنة 11 ) تعميم خارجي رقم

التاريخ: 2007 من فبراير لسنة 18

:الرقم الألي 0713142/ 000011

مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسمية- -بشأن

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

===================

.2007/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الأحد الموافق- وبمناسبة يوم-

. 2007/2/26 التحرير الذي يصادف يوم الأثنين الموافق واستنادا الى قراري مجلس -

بشأن تعطيل 1992 ( لسنة 179) بشأن العطلات الرسمية و 1979 ( لسنة 42) الوزراء رقمي العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير .

وإلى قرار مجلس -

باعتبار يوم 2007/2/11 ( المنعقد بتاريخ 2007/7 ) ( باجتماعه رقم 143 ) الوزراء رقم يوم راحه تعطل فيه الاعمال في الوزارات والمؤسسات 2007 / 2 / 24 السبت الموافق والدوائر الحكومية .

-: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الآتـي- لذا =========================

اولا: يعطل العمل بجميع الــوزارات والجهــات الحكــومية والهيئـات والمؤسسات

العامة اعتبــارا مـــن يوم السبـت

/ 2 / 24 الموافق

باعتبار يوم السبت يوم راحه،-2007/2/26 وحتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 2007

ويومي الاحد والاثنين

يومي عطله رسمية 2007/2/26 ، 25 الموافقين

, بمناسبة العيد

الوطني ويوم

التحرير .

ثانيا: الاجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد اجازتها الجهات المختصة بشئونها وبمراعاة المصلحة العامة .

وكل عــام وانتـم بخــــــــير ،،،

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد

الله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي