دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي رقم (11) 2006 لسنة
التاريخ:24 من يونيو لسنة 2006
الرقم الآلي:0613142/000011
2006 ( لسنة 11) تعميم رقم
بشـــــــــــان
تصحيح تاريخ الميلاد للموظفين في الجهات الحكومية
المشمولة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاحظ ديــوان الخدمة المدنية أن تاريخ الميلاد المدرج فـــي النظم المتكاملة في الخدمة المدنية يختلف لبعض العاملين لــدى الجهات الحكومية عن تاريخ الميلاد في البطاقة المدنية ، وأن الثابت في الاخيرة قد يختلف عن تاريخ الميلاد وفقا للوارد بشهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن المقدمة من الموظف عند التعيين .
ولما كان تاريخ الميلاد الذي يعتد به في مجال الوظيفة العامة هو التاريخ الثابت في مستند الميلاد ) شهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن ( المقدم من الموظف عند التعيين .
ومن حيث أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أوضحت بأنه وفقا للمادتين رقمي 12 ، 21 من القانون 1982/32 رقم بشأن نظام المعلومات المدنية فإن على الجهات الحكومية وغيرها الاعتداد بما تضمنته سجلات الهيئة من معلومات مدنية وتعتبر الشهادات المستخرجة مـــن الهيئة عنها حــجة فيما هــــو ثابت فيها ]] ما لم يقم الدليل عــلـى عكسها [[وأن آلـيـة تعديل تاريخ الميلاد فـــي البطاقة المدنية تكون عن طريق صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا بعد اقامة الدليل عـــلى عكس صحته مع ضرورة مراعاة الضوابط التالية : - أولا أن : يكون مستند الميلاد ) شهادة الميلاد أو تقدير السن ( المقدم من الموظف صاحب العلاقة كدليل لإثبات عــكس تاريخ الميلاد الوارد بالبطاقة المدنية ، صادرا في تاريخ سابق على تاريخ قيده لأول مرة بنظام المعلومات المدنية . ثانيا : استبعاد كافة المواليد بالكويت ) مواطنين ومقيمين ( اعتبارا من 1987/1/1 من هذا الإجراء حيث بدأ في هذا التاريخ تشغيل نظام المواليد ) بالتعاون مع وزارة الصحة ( والذي يتم بموجبه توثيق تسجيل المواليد وبالتالي فإن تاريخ الميلاد المدون بالبطاقة المدنية لأي منهم يكون مطابقا لما هو ثابت بشهادة الميلاد .
ورغبة فـــي أن يكون تاريخ الميلاد الثابت بالبطاقة المدنية وانعكاسه بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية متطابـق مــــــع التاريخ الثابت فـــي مستند الميلاد المقدم من الموظف عند التعيين ) شهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن (
بما يكفل دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمة المدنية .
لذا – يـأمل الديوان من الجهات الحكومية المشمولة بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية تصحيح تاريخ الميلاد في النظام الآلي عــلى نحو يكون مطابقا للثابت فــي مستند الميلاد ) شهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن ( المقدم مـــن الموظف عند التعيين اعتبارهما المستندين الذين يجـوز الاعتداد بهما لإثبات السن فــي مجال الوظيفة العامة-فإذا اختلف هذا التاريخ مع الثابت فـــي البطاقة المدنية كـــلفت الجهة الموظف بمراجعة الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاتخاذ ما يلزم لتعديل تاريخ الميلاد الثابت في البطاقة المدنية مع مراعاة الضوابط في البندين أولا ، وثانيا أعلاه .
رئيس الديوان
عبد العزيز الله
الزبن رئيس الديوان -نسخة لمكتب 17-3 نسخه-لديوان المحاسبة