الاشارة 3/:د التاريخ: ه 1423 رجب 7م 2002 سبتمبر 14 تعميم رقم (11)لسنة 2002 بشأن عطلة ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية 1423هـ-بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 42) ( لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )239 (الصادر باجتماعة رقم )2001/12 ( المنعقد بتاريخ 2001/4/15 بشأن تعطيل العمل في الاجهزة الحكومية في بعض المناسبات ، وذلك في يوم السبت التالي لها مباشرة إذا وقعت في منتصف الاسبوع .-وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الجمعة 27 – رجب 1423هـ الموافق 2002/10/4.م لذا – يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، بأن تعطل أعمالها يوم السبت 28 –رجب 1423هـ الموافق 2002/10/5.م وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبدالعزيزعبدالله الزبن