الأشارة :3/د التاريخ :13 جمادي الآخرة 1422هـ 1 سبتمبر 2001م تعميم رقم (11)لسنة 2001 بشأن أداء اليمين القانونية أثناء التحقيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ الديوان قيام بعض الجهات الحكومية وهي بصدد إجراء التحقيق بتحليف الموظف المحال الى التحقيق اليمين القانونية ، ولا تقوم بتحليف الشاهد عند الأدلاء بشهادته لتلك اليمين . ولما كان ذلك يتعارض مع القواعد العامة في التحقيق ونص المادة )57 (من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية . لذا-فإن الديوان يوجه نظر الجهات الحكومية الى الآتي-: (1)عدم جواز تحليف الموظف المحال الى التحقيق اليمين القانونية . (2)ضرورة أداء الشاهد اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادته . رئيس الديوان محمد محمد الرومي وكيل الديوان