إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11) لسنة 2001 بشأن أداء اليمين القانونية أثناء التحقيق

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/01 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الأشارة :3/د التاريخ :13 جمادي الآخرة 1422هـ 1 سبتمبر 2001م تعميم رقم (11)لسنة 2001 بشأن أداء اليمين القانونية أثناء التحقيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ الديوان قيام بعض الجهات الحكومية وهي بصدد إجراء التحقيق بتحليف الموظف المحال الى التحقيق اليمين القانونية ، ولا تقوم بتحليف الشاهد عند الأدلاء بشهادته لتلك اليمين . ولما كان ذلك يتعارض مع القواعد العامة في التحقيق ونص المادة )57 (من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية . لذا-فإن الديوان يوجه نظر الجهات الحكومية الى الآتي-: (1)عدم جواز تحليف الموظف المحال الى التحقيق اليمين القانونية . (2)ضرورة أداء الشاهد اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادته . رئيس الديوان محمد محمد الرومي وكيل الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي