الاشارة /د :3 التاريخ :24 صفر 1421هـ 28 مايو 2000م تعميم رقم (11)لسنة 2000 بشـأن عطله المولد النبوي الشريف-بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة م،1979 بشأن العطلات الرسميه.-وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الأول سنة 1421هـ الموافق 14 6/ 2000/ .م لذا يسر ديوان الخدمه المدنيه أن يعلن إلى جميع الجهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات العامه، بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1421هـ الموافق 14 6/ .م 2000/وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن