ديوان الموظفين 1 ذو الحجه 1408هـ التاريخ :14 يوليو م 1988 الإشارة :-3/د 6/2159 تعميم رقم أ(11)لسنة 1988 بشأن عطلة وقفة و عيد الأضحى المبارك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بمناسبة وقــفــة و عــيــد الأضــحــى الــمــبــارك ، و بداية استنادا إلــى قـــرار مــجلس الــوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية 0 يسر ديـــوان الـــمـــوظـــفــيــن أن يــعــلــن إلـــى جميـع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها ابتداء من يوم السبت الموافق 23 يوليو 1988 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو 1988 على أن يبدأ الـــدوام الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو 1988 0 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان وكيل الديـوان عبد العزيز عبد العزيز الزين