ديوان الموظفين الموافق :24 شعبان 1400هـ التاريـخ :7 يوليو 1980م المرجع : د/3 /ـ 4398 / 3 تعميم رقم 11 لسنة 1980 بشأن الترقية إلى الدرجة ) ب( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشارة لتعميم ديوان الموظفين رقم )1 (لسنة 1980 بشأن الموضوع المبين أعلاه المتضمن ما يفيد أن مجلس الخدمة المدنية يرى إضافة أحكام أخرى للترقية إلى الدرجة ) ب( علاوة على أحكام الترقية المنصوص عليها بنظــام الـخدمة الـمدنيـة وهــو مــا استتبع أن أصــدر المـجلس قراره رقم )1 (لسنة 1980 بإيقاف الترقيات إلى الدرجة ) ب( .
ولما كان موضوع الترقية إلى الدرجتين ) ب( ، ) أ(
قدعرض على مجلس الخدمة الـمدنية بجلسته )4 / 80 (المنعقدة بتاريخ 28 / 6 / 1980 حيث قرر تأجيل مناقشته حتى يتسنى إجراء المزيد من الدراسة حـول ماهـية الأحكام التي تضاف للترقية لأي من الدرجتين المذكورتين . لذا فإنه يتعين ، على كافة الجهات الحكومية ، مراعاة عدم إجراء أية ترقية سواء بالأقدمية أو بالاختيار إلى الدرجة ) ب( وبطبيعة الحال إلى الدرجة ) أ( أيضا وذلك لحين صدور قواعد وأحكام الترقية إلى الدرجـتين ) ب( ، ) أ( .
رئيس الديوان وكيل الديوان بدر يوسف النصر الله