تعميم رقم )3 (لسنة 2010 -مواعيد العمل الرسمية / العطلات الرسميه-بشـأن عطلة ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية هـ 1430 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكـرى الإسـراء والمعــراج .-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطـلات الرسـمية .-والى قرار مجلس الوزراء رقم )252 (الصادر بإجتماعه رقم )9 / 2008 (المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن ترحيل عطلة المـولد النبوى الشريف )12 ربيع الاول ( وعطلة الاسـراء والمعـراج )27 رجب من ( كل عام اذا وقعتا ما بين يومى عمل ، الى يوم الخميس التالي مباشرة .-وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الجمعة 27 رجب 1431 هـ الموافق 2010/7/9 . -لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الاحد 29 رجب 1431هـ الموافق 20/7/11 وكــل عــــام وانتــم بخيـــــــر ،،، رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن