ديوان الموظفين تاريخ :30 سبتمبر 1991 المرجع : د/3 / 1082 / 6 تعميم رقم )10 / 1991 (بشــأن البعثات والأجازات الدراسيــة _______________ لما كان المركز القانونى للموظف الكويتي المصرح له باجازة ايا كان نوعها لم يتاثر بسبب الغزو حيث اعتبر كل الموظفين الكويتيين مستمرين بالخدمة كل حسب وضعه القانونى . وحيث ان الموظف الكويتى المبعوث او المصرح له باجازة دراسية قبل الغزو الغاشم يعتبر مستمرا فى بعثته او باجازته الدراسيه خلال فترة الغزو بنفس الوضع الذى كان عليه فى 1990/8/1 .لذا فان الديوان يود توضيح الاتى بالنسبة للموظفين المبعوثين والمجازين دراسيا: اولا : المجازون والمبعوثون الذين باشروا عملهم اعتبارا من 1/6/1991 يستمرون فى مزاولة عملهم حتى بداية العام الدراسى 1992/91 وعليهم استئناف دراستهم مع بداية العام الدراسى المذكور . ثانيا : المجازون والمبعوثون الذين لم يباشروا عملهم فى يظلوا 1991/6/1 –بحكم وضعهم القانونى اثناء فترة الغزو – متمتعين بيعثاتهم او باجازاتهم الدراسة كل بحسب وضعه القانونى سواء كانت الأجازة براتب كامل او وبنصف راتب او بدون راتب بشرط ان يواصلوا دراستهم من بداية العام الدراسى 1992/91 والا اعتبروا منقطعين عن العمل اعتبارا من 1 / 6 / 1991 .علما بان الديوان سيقوم باسقاط فترة الغزو من فترة الدراسة المقررة بالنسبة للمبعوثين والمجازين دراسيا وتعويضهم عنها بفترة مماثلة اذا استلزمت دراستهم ذلك ، كما سيقوم الديوان بتطبيق ماجاء ببنود قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 86/10 عند تخلف المجاز او المبعوث عن الالتحاق بمقر دراسته فى بداية العام الدراسى .1992/91 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، رئيس الديوان سعود الطلب المحيسن وكيل ديوان الموظفين المساعد