ديوان الموظفيـن التاريــخ-: 19 رمضان 1403هـ المرجع :4150-3/د /3 30 1983 يونيو م تعميم رقم )10 ( لسنة 1983 بشأن ضوابط زيادة المكافأة الشهرية لذوى العقدين الثاني والثالث لما كانت المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/6 بشأن قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة قد قضت بأنه لا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي تعديل أو إضافة فى بنود العقد إلا بعد موافقة ديوان الموظفين . ولما كان الديوان قد لاحظ أن بعض الجهات الحكومية تطلب منه – استنادا للرخصة المخولة له فى هذا الخصوص – تعديل البند الأول من العقدين الثاني والثالث المبرم مع بعض الموظفين بزيادة المكافأة الشهرية زيادة مبالغ فيها بل – أن بعض الجهات تطلب هذه الزيادة اكثر من مرة فى السنه ، الأمر الذي يجعل التفاوت فى المرتبات كبيرا بين المبرم معهم العقد الأول والمبرم معهم العقدين الثاني والثالث . ورغبة من الديوان فى الحد من طلب هذه الزيادة وتحقيق نوع من التوازن بين هذه العقود بمراعاة الميزات الواردة بكل عقد منها . لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية عند طلب زيادة المكافأة الشهرية لذوى العقدين الثاني والثالث مراعاة الآتي-:أولا أن : يكون طلب الزيادة فى أضيق نطاق وفى الحدود المعقولة وعند الضرورة فضلا عن توافر المبرر الكافى لطلب هذه الزيادة . ثانيا أن : تكون هذه الزيادة بمناسبة تجديد العقد ، وان يكون قد مضى على الزيادة السابقة سنة على الأقل . ثالثا أن : يشتمل طلب الزيادة على بيانات كافية تعطى صورة واضحة عن الوضع الوظيفي للموظف وعلى الأخص أن يشتمل الطلب على وظيفته الحالية والمكافأة عند التعيين مع بيان الزيادات التي حصل عليها عند التعيين وتلك التي حصل عليها خلال فترة التعاقد والمميزات العينية التي يتمتع بها من السكن الحكومى وتذاكر سفر وخلافة. علما بأن الديوان لن ينظر في الطلبات التي ترد إليه بعد تجديد العقد أو تلك التي لا تكون مستوفاه للبيانات المطلوبه . رئيس الديوان محمد محمد سليمان الصباح وكيل الديوان المساعد