2017 ( لسنه 10) تعميم رقم
بشــــأن
قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن اللجان غير محددة المدة المشكلة في الجهات الحكومية يود ديوان الخدمة المدنية احاطة كافة الجهات الحكومية –المشمولة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41)لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية –أن مجلس الخدمة المدنية قد قرر في اجتماعه رقم (9)لسنة 2017 المنعقد بتاريخ 2017/9/26 :الآتي 1- انتهاء عمل كافة اللجان غير محدده المدة المشكلة في جهات الحكومية اعتبارا من نهاية السنة المالية الحالية (31/3/2018) 2- يصدر قرار بتشكيل اللجان المنوه عنها بعد تاريخ 2018/3/31 وفقا للمدة التي تحددها اللجنة الفنية في كل جهة حكومية. 3- يخضع قرار تشكيل اللجان المشار إليها في البند (2)أعلاه لقواعد وأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41)لسنة 2016 المشار إلية أعلاه من مختلف الوجوه. على كافة الجهات الحكومية التقيد بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه، العمل بموجبه، وينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
رئيس الديوان
م. أحمد خالد
الجسار التاريخ:2017/10/2