) تعميم رقم
(10 لسنة 2022 بشأن
هجرية 1443 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة -
بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1443 ،هـ -
( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 7/22 / 1979
- بشأن العطلات الرسمية
وتعديلاته ، -
وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الجمعة الموافق )2022/7/8 وفقا لتقويم العجيري(، -
بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى 2022/6/13 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ .1443 المبارك للسنة الهجرية
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:- لذا
أولا :
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد
الموافق 2022/7/10
وحتى يوم الخميس الموافق 2022/7/14
، بحيث يكون يوم الجمعة الموافق
2022/7/8
عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 9 ، 10 ، 11
من شهر يوليو 2022
عطلة
هجرية )وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية( ، وتعتبر أيام الثلاثاء والأربعاء 1443 عيد الأضحى المبارك لسنة والخميس الموافقين 12
، 13
)أيام راحة( ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 2022 من شهر يوليو 14 ، الأحد الموافق 7/17 / .2022
:ثانيا
الجهات المختصة بشئونها بمراعاة - الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها المصلحة العامة.
وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير
رئيس ديـوان الخدمة
المدنية
مريم عقيل السيد هاشم
العقيل
هـ 1443 من ذي القعدة 15 :صدر في
م 2022 من يونيو 14 :الموافق