إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10) لسنة 2022 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1443 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

) تعميم رقم

(10 لسنة 2022 بشأن

هجرية 1443 عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة -

بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة 1443 ،هـ -

( لسنة 42) واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 7/22 / 1979

- بشأن العطلات الرسمية

وتعديلاته ، -

وحيث أن يوم الوقوف بعرفات التاسع من ذي الحجة سيصادف يوم الجمعة الموافق )2022/7/8 وفقا لتقويم العجيري(، -

بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى 2022/6/13 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ .1443 المبارك للسنة الهجرية

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي:- لذا

أولا :

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتبارا من يوم الأحد

الموافق 2022/7/10

وحتى يوم الخميس الموافق 2022/7/14

، بحيث يكون يوم الجمعة الموافق

2022/7/8

عطلة الوقوف بعرفات وتكون أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 9 ، 10 ، 11

من شهر يوليو 2022

عطلة

هجرية )وتعتبر هذه الأيام عطلة رسمية( ، وتعتبر أيام الثلاثاء والأربعاء 1443 عيد الأضحى المبارك لسنة والخميس الموافقين 12

، 13

)أيام راحة( ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 2022 من شهر يوليو 14 ، الأحد الموافق 7/17 / .2022

:ثانيا

الجهات المختصة بشئونها بمراعاة - الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها المصلحة العامة.

وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير

رئيس ديـوان الخدمة

المدنية

مريم عقيل السيد هاشم

العقيل

هـ 1443 من ذي القعدة 15 :صدر في

م 2022 من يونيو 14 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي