2021 ( لسنة 10) تعميم رقم
بشأن
هجرية 1443 عطلة رأس السنة الهجري لسنة
- بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لسنة 1443،هـ
- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم )??( المنعقد بتاريخ ????/?/? بشأن اعتبار
- يوم الأحد الموافق 2021/8/8 يوم راحة.
لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن:الآتي
:أولا تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2021/8/8)باعتباره يوم راحة( ويوم الإثنين الموافق 2021/8/9)باعتباره عطلة رسمية(- بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1443 ،هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021
:ثانيا الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيس ديوان الخدمة المدنية
صدر في:24 من ذي الحجة 1442هـ
الموافق :3 من اغسطس 2021م