إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10) لسنة 2021 بشأن عطلة رأس السنة الهجري لسنة 1443 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

2021 ( لسنة 10) تعميم رقم

بشأن

هجرية 1443 عطلة رأس السنة الهجري لسنة

- بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لسنة 1443،هـ

- واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- ،وتعديلاته

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)المتخذ باجتماعه رقم (2008/9)المنعقد بتاريخ 2008/3/3 بشأن تحويل بعض العطلات الرسمية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم )??( المنعقد بتاريخ ????/?/? بشأن اعتبار

- يوم الأحد الموافق 2021/8/8 يوم راحة.

لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن:الآتي

:أولا تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 2021/8/8)باعتباره يوم راحة( ويوم الإثنين الموافق 2021/8/9)باعتباره عطلة رسمية(- بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1443 ،هـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021

:ثانيا الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر

رئيس ديوان الخدمة المدنية

صدر في:24 من ذي الحجة 1442هـ

الموافق :3 من اغسطس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي