إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10) لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل (كأيام راحة) بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب فيروس كورونا المستجد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )10 ( لسنة 2020 بشأن

تعطيل العمل )كأيام راحة( بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات

والمؤسسات العامة )احترازيا( بسبب فيروس كورونا المستجد

يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه المنعقد يوم تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أعمالها 2020/4/6 الأثنين الموافق وحتى يوم الخميس 2020/4/12 )احترازيا( بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق .2020/4/26 ـ كأيام راحة ـ على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/23 الموافق

أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة ، فيكون منح أيام الراحة خلال الفترة المشار إليها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

، 2020 على أن تكلف كل جهة حكومية بعض من موظفيها للانتهاء من إعداد وصرف مرتبات شهر أبريل وذلك

.في أقصر وقت ممكن

ونظرا للطبيعة الاستثنائية لهذه الراحة ، فيعتد بالأيام المشار إليها كمزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص أو القواعد استبعاد أيام الراحات من مدة المزاولة الفعلية، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال الراحات التي تقع بين انقطاعين.

لذا ـــ فإن الديوان يود إحاطة كافة الجهات الحكومية بالتقيد بما تقرر والعمل بموجبه.

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :13 من شعبان 1441 .هـ

الموافق :6 من أبريل 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي