2018 ( لسنة 10) تعميم رقم
بشأن
هـ 1440 عطلة المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية
−
. هـ 1440 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية −
بشأن 1979/7/22 والصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية وتعديلاته.
−
بشأن تعديل 2016/11/28 ( المنعقد بتاريخ 94/2016) وعلى قرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف.
ــ لـــذا ــ
يعلن ديوان الخدمة المدنية الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 2018/11/22 أعمالها يوم الخميس الموافق .2018/11/25 هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 1440
أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
وكــــل عــــام وأنتـــــم بخـيـــــر؛؛؛
رئيــس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
م. 2018/11/18 : التاريخ