إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10) لسنة 2012 بشأن فتح باب تقديم الطلبات للالتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة – مراقب شئون التوظيف

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

Civil Service Commission

2012 من سبتمبر لسنة 9 : التاريخ

1213142/000010 : الرقم الالي

2012 (10) تعميم خارجي

بشأن

فتح باب تقديم الطلبات للإلتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة – مراقب شئون التوظف

( بشأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية و قرار مجلس 2000 لسنة 19) تنفيذا للقانون رقم ( بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات 2002 لسنة 10) الخدمة المدنية رقم الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .

يعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب تقديم الطلبات لموظفي الوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات ذات الميزانية -: الملحقة و المستقلة و ذلك للالتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة )مراقب شئون التوظف ( وفقا للشروط الاتية -: أولا : شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي 1

. أن يكون كويتي الجنسية

2

. أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي )حقوق( بتقدير لا يقل عن جيد جدا

3

. ( سنوات في مجال العمل القانوني 5) أن لا تقل خبرته عن 4

. ( سنة 35) أن لا يزيد عمر المتقدم عن

5

.(ان تكون اخر ثلاث تقارير كفاءة حصل عليها المتقدم بمرتبة )ممتاز 6

%80 ان يجتاز المقابلة الشخصية بنسبة نجاح 7

ان تتوافر بشأنه شروط النقل و الندب المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة (2006 لسنة 38) المدنية رقم

-:ملاحظة

. *الحصول علي موافقة جهة العمل للتقدم لشغل هذه الوظيفة *توافر الشروط السابقة لا يعني القبول النهائي للمتقدم.

-: ثانيا : العدد المقرر للإلتحاق بالبرنامج التدريبي ( موظف كحد أقصي للالتحاق بالبرنامج ممن اجتازوا المقابلة الشخصية و سيكون الاختيار وفقا 34) *سيتم اختيار للمعايير التالية :

1

. الأعلي درجة في اجتياز المقابلة الشخصية 2

و في حالة التساوي يقدم من لديه مؤهل اعلي 3

.و في حالة التساوي يقدم من لديه سنوات خبرة أكثر (2)

-: ثالثا: النسبة المقررة لاجتياز اختبارات البرنامج التدريبي

1

برنامج قانون و نظان الخدمة المدنية

%85 الحد الأدني

2

( برنامج مالي )ميزانية الباب الأول

اجتياز 3

برنامج إعداد المذكرات و التقارير

اجتياز

-: رابعا: ميعاد انعقاد البرنامج التدريبي سيكون عند الدورات التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا و سيعلن عن البرنامج الزمني التفصيلي للبرنامج التدريبي و في وقت لاحق .

-: خامسا: ميعاد فتح باب التقدم بالطلبات

علي من يرغب من المستوفين الشروط سابقة الذكر تعبئة النموذج المعد لذلك و تقديمه الي المختص )بقاعة من 2012/10/21 ( حتي )الأحد 2012/10/1 المراجعين( بديوان الخدمة المدنية في الفترة من )الاثنين( الموافق ظهرا علي أن يرفق بالطلب المستندات التالية :12 صباحا و حتي الساعة 9 الساعة *السيرة الذاتية

*صورة من البطاقة المدنية

*صورة من المؤهل الجامعي

*شهادة من الجهة التي يعمل لديها توضح مدة الخبرة .

*كتاب موافقة من جهة العمل علي الالتحاق بالبرنامج التدريبي و الموافقة علي الندب في حالة اجتياز هذا البرنامج .

*إقرار بالانتظام في البرنامج التدريبي .

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي