ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
2012 من سبتمبر لسنة 9 : التاريخ
1213142/000010 : الرقم الالي
2012 (10) تعميم خارجي
بشأن
فتح باب تقديم الطلبات للإلتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة – مراقب شئون التوظف
( بشأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية و قرار مجلس 2000 لسنة 19) تنفيذا للقانون رقم ( بشأن نظام تعيين مراقبين لشئون التوظف بالوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات 2002 لسنة 10) الخدمة المدنية رقم الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية .
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب تقديم الطلبات لموظفي الوزارات و الإدارات الحكومية و الهيئات ذات الميزانية -: الملحقة و المستقلة و ذلك للالتحاق بالبرنامج التدريبي المؤهل للعمل بوظيفة )مراقب شئون التوظف ( وفقا للشروط الاتية -: أولا : شروط الالتحاق بالبرنامج التدريبي 1
. أن يكون كويتي الجنسية
2
. أن يكون حاصلا علي مؤهل جامعي )حقوق( بتقدير لا يقل عن جيد جدا
3
. ( سنوات في مجال العمل القانوني 5) أن لا تقل خبرته عن 4
. ( سنة 35) أن لا يزيد عمر المتقدم عن
5
.(ان تكون اخر ثلاث تقارير كفاءة حصل عليها المتقدم بمرتبة )ممتاز 6
%80 ان يجتاز المقابلة الشخصية بنسبة نجاح 7
ان تتوافر بشأنه شروط النقل و الندب المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة (2006 لسنة 38) المدنية رقم
-:ملاحظة
. *الحصول علي موافقة جهة العمل للتقدم لشغل هذه الوظيفة *توافر الشروط السابقة لا يعني القبول النهائي للمتقدم.
-: ثانيا : العدد المقرر للإلتحاق بالبرنامج التدريبي ( موظف كحد أقصي للالتحاق بالبرنامج ممن اجتازوا المقابلة الشخصية و سيكون الاختيار وفقا 34) *سيتم اختيار للمعايير التالية :
1
. الأعلي درجة في اجتياز المقابلة الشخصية 2
و في حالة التساوي يقدم من لديه مؤهل اعلي 3
.و في حالة التساوي يقدم من لديه سنوات خبرة أكثر (2)
-: ثالثا: النسبة المقررة لاجتياز اختبارات البرنامج التدريبي
1
برنامج قانون و نظان الخدمة المدنية
%85 الحد الأدني
2
( برنامج مالي )ميزانية الباب الأول
اجتياز 3
برنامج إعداد المذكرات و التقارير
اجتياز
-: رابعا: ميعاد انعقاد البرنامج التدريبي سيكون عند الدورات التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا و سيعلن عن البرنامج الزمني التفصيلي للبرنامج التدريبي و في وقت لاحق .
-: خامسا: ميعاد فتح باب التقدم بالطلبات
علي من يرغب من المستوفين الشروط سابقة الذكر تعبئة النموذج المعد لذلك و تقديمه الي المختص )بقاعة من 2012/10/21 ( حتي )الأحد 2012/10/1 المراجعين( بديوان الخدمة المدنية في الفترة من )الاثنين( الموافق ظهرا علي أن يرفق بالطلب المستندات التالية :12 صباحا و حتي الساعة 9 الساعة *السيرة الذاتية
*صورة من البطاقة المدنية
*صورة من المؤهل الجامعي
*شهادة من الجهة التي يعمل لديها توضح مدة الخبرة .
*كتاب موافقة من جهة العمل علي الالتحاق بالبرنامج التدريبي و الموافقة علي الندب في حالة اجتياز هذا البرنامج .
*إقرار بالانتظام في البرنامج التدريبي .
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان