دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم خارجي (10)رقم لسنة 2011
التاريخ 19 اكتوبر م 2011
الاشارة
: 1113142/000010 بشأن
هجرية 1432 بشأن عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لسنة -بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية هـ 1432 . - واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصــادر بتاريخ بشأن 22/7/1979 العطلات الرسميــة وتعديلاته.-وعــلى قرار مجلس الوزراء رقم (252)الصادر باجتماعه رقم )24 - 2007/2 (المنعقد بتاريخ 27/5/2007 بشأن تعديل بعض العطلات الرسمية .-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1488)باجتماعه رقم 49) - (2011/2 المنعقد بتاريـخ 2011/10/17 بشـــأن الموافقة على اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 9 ، 10/11/2011 يومي راحة.-فإنه يسر ديوان الخدمة المدنية بـأن يعــلن لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامــة بـأن تعطل أعمالها اعتبارا من يوم السبت الموافق 2011/11/5 وحتى يوم الخميس الموافق 2011/11/10 .بحيث تعتبر الفترة من يوم وقفة عرفات وحتى ثالث أيام عيد الاضحى المبارك أيام عطلة رسمية ، وتعتبر الأيام الباقية من تلك الفترة المشار اليها أعلاه-أيام راحة ، على أن يبـــدأ الـــدوام الرسمي اعتبارا من يـــــوم الأحـــــد الموافق .13/11/2011 -أما بالنسبة للأجهزة ذات الطبيعة الخاصة فإنه تحدد أجازاتها الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــل عـــام وانتـم بخـــير ،،، رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان