الاشارة /د :3 التاريخ :19 صفر 1421هـ 23 مايو 2000م تعميم رقم (10)لسنة 2000 بشــــــأن الغاء الاجازة الخاصة لرعاية الأسرة لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين لما كان مجلس الخدمة المدنية قد أصدر قراره رقم (3) لسنة 2000 بالغاء الاجازة الخاصة لرعاية الأسرة لوالدات وزوجات الأسرى والمفقودين الواردة بقراره رقم 1 93/ ومن ثم فإن ضوابط مــنــح هــذه الإجـازة الواردة بالبند أولا من تعميم الديوان رقم 15 93/تعتبر ملغاة حكما. اما الموظفات من امهات وزوجات الأسرى والمفقودين المصرح لهن باجازات لرعاية الأسرة قبل صدور هذا القرار فتستمر كل منهن في إجازتها ولا يجوز تجديدها بعد انتهائها. لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية التقيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3)وبما ورد بهذا التعميم. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن