دولة الكويت Kuwait
Of State ديوان الموظفينCommission
Service Civil
الاشارة : د/3
: 4
Refربيع الاول 1417 هــ
التاريخ :20 يوليو 1996م
: Date
1996 ( لسنة 10) تعميم رقم
-بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.-واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه .-وحيث ان ذكرى المولد النبوي الشريف تصادف يوم الاحد 12 ربيع اول سنة 1417هـ الموافق م 28/7/1996 - لذا يسر ديوان الموظفين ان يعلن الى جميع الجهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعطل اعمالها يوم الاحد 12 ربيع اول 1417هـ الموافق م 1996/7/28 .
،،،وكل عام وانتم بخير
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
3 وكيل ديوان الموظفين