تعميم رقم (10)لسنة 1995 بشأن الاعلان عن جوائز مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة ) المعاقين ( بدبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بدعم وتوجيه من سمو الشيخ / منصور بن أحمد آل ثان رئيس مجلس ادارة مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة ) المعاقين ( وإذكاء لروح البحث والإطلاع والتنافس الشريف بين المتعلمين والدارسين والشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيقاتها من دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الدول الإسلامية والعربية يسر مجلس إدارة مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة ) المعاقين ( بدبي أن يعلن عن مسابقة جائزة ) راشد للدراسات الانسانية ( والتي تعدت موضوعاتها وروعى فيها أن تعالج القضايا الانسانية في مجال خدمات المعاقين . قسمت المسابقة إلى خمس مواضيع على النحو التالي : أـ الجهود التي قامت بها دولة الامارات العربية المتحدة لتخطي الحاجز النفسي بين المعاق والمجتمع . بـ كيف يمكن استثمار الإعلام في تطوير خدمات المعاقين وتعريف المجتمع بقضايا الإعاقة . جـ المعاقين من منظور إسلامي . دـ دور الآباء والأمهات أي ) الاسرة فى ( الحد من الإعاقة وزرع الثقة في نفسية المعاق . ـهـ كيف يمكن أن يساهم التخطيط العمراني في تقديم الخدمات اليومية والحياتية لقطاع المعاقين . شروط المسابقة : أولا : الشروط الموضوعية : أـ الاستعانة بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بقدر الإمكان
أن ـب .
يكون المتسابق من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والاسلامية الأخرى
أن ـج .
يتناول البحث أحد الموضوعات الواردة والتركيز قدر الإمكان على دولة الإمارات العربية المتحدة والاشارة إلى التجارب الخليجية إذا إقتضى الأمر
أن ـد .
لايكون البحث قد سبق نشره أو تقديمه لمؤتمر علمي وألا يكون الباحث قد نال درجة علمية . ثانيا : الشروط التكميلية
أن ـأ :
يقع البحث في حوالي أربعين صفحة أو 18000 كلمة
أن ـب .
يكون البحث باللغة العربية بما في ذلك المراجع والمصادر ومكتوبا على الآلة الكاتبة . جـ أن تقدم ثلاث نسخ من البحث . دـ يرفق بالبحث سيرة ذاتية للباحث وعنوانه وأرقام الهاتف وصورة شخصية . لجنة التحكيم لفرز وتقييم الطلبات : يرأس اللجنة العليا لجائزة راشد للدراسات الإنسانية سمو الشيخ / منصور بن أحمد آل ثان ومديرة المركز والمستشار الإعلامي به كما تضم اللجنة العليا مجموعة من الأعضاء المتخصصيين في مجال الدراسات الإسلامية والانسانية والنفسية والاجتماعية والإعلامية والطبية والمعمارية والشئون الهندسية وبعض إساتذة الجامعات والمعاهد العليا . الجوائز :-الأولى ومقدارها :20ر 000 درهم الثانية ومقدارها :15ر 000 درهم الثالثة ومقدارها :10ر 000 درهم يدعى الفائزون لمقر إدارة مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة لتسليم الجوائز في إحتفال ) خاص ( إبان احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد في 1995/12/2 ،كما تنشر البحوث ) الفائزة في ( كتيبات خاصة يتم طباعتها على نفقة المركز . بعض المراجع التي يمكن للمتسابق الرجوع اليها في كتابه بحثه : أـ مجموعة من أعداد مجلس المنال ـ الشارقة ـ للخدمات الإنسانية
في ـب .
بيننا طفل تأليف أبو بكر محمد حسين ـ إصدار جمعية المرأة الضبيانية بأبو طبي
في ـج .
فلسفة التربية ـ الدكتور لطفي بركات / مكتبة الخانجي ـ القاهرة . دـ تربية الطفل المعوق ـ للدكتور / لطفي بركات / مكتبة النهضة المصرية / القاهرة ـهـ . منشورات وأصدارات وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالإمارات في مجال خدمات المعاقين . وـ وضع الاطفال في العالم ) اليونسيف
( . رـ
من توجيهات الإسلام ـ للأمام / محمد شلتوت / مكتبة دار الشروق . زـ تأهيل المعاقين ـ للأستاذ/ اسماعيل شرف / مكتبة الجامعة الحديثة / الاسكندرية . سـ الرعاية الوالدية وعلاقتها بشخصية الأبناء ـ للاستاذ/ مصطفى أحمد تركي ـ النهضة العربية / القاهرة . شـ موسوعة العناية بالطفل ـ للدكتور / بنجامين أسوبك / ترجمة عدنان كيالى / بيروت / لبنان . طـ أطفالنا ومشاكلهم الصحية ـ نخبه من الأطباء ـ دار مكتبة الهلال بيروت . عـ دليل خدمات المعاقين بالإمارات / إصدار جمعية الإمارات للمعاقين بالشارقة . إذا ـ يأمل الديوان إطلاع من يهمه الأمر على الشروط والمواصفات الوارده بهذا التعميم وذلك ليتمكن الراغبين في المشاركة لنيل هذه الجائزة إرسال بحثهم إما باليد أو إلى مقر المركز بأسم مقرر لجنة مسابقة راشد ـ ص.ب :456 دبي هاتف رقم :383998 ،هاتف متحرك رقم :6461851 وآخر موعد لتقديم بحوث المسابقة هو يوم (5)نوفمبر 1995 .رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين الاشارة :3/د ـ 6/2678 التاريخ :7 صفر 1416هـ 5 يوليو 1995م