إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (10) لسنة 1980 بشأن تحديد من تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة منذ وفاة الموظف

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ:16 رجب 1400

:المرجع 3/3274-/3/د 31 مايو 1980 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1980 ( لسنة 10) تعميم رقم

بشأن تحديد من تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة

عند وفاة الموظف

لما كان البند الخامس من العقد الأول المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1979 لم ينص صراحة على حق الموظف في تعيين من تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة في حالة وفاته. وحيث أن البند الثامن من ذات العقد ينص على أن تصرف المكافأة المضاعفة التي تستحق للموظف اذا انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الكامل عن العمل بسبب أداء الوظيفة وأثناء أدائها، لمن يعينهم. لذلك فان الديوان يرى صرف مكافأة نهاية خدمة الموظف في حالة الوفاة العادية لمن يعينهم الموظف من باب أولى، ويسري ذلك أيضا على الموظفين المتعاقدين بموجب العقد الثاني. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية الحصول من كل موظف متعاقد

بموجب العقد الأول أو العقد الثاني على اقرار يعين فيه من تصرف له مكافأة نهاية الخدمة في حالة وفاته سواء اكانت بسبب أداء الوظيفة وأثناء أدائها أم بغير ذلك

رئيس الديوان

بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي