ديوان الموظفين 21 رجب هـ 1414 التاريخ :3 يناير م 1994 المرجع :-3/د 6/21 تعميم رقم )1 (لسنة م 1994 بشأن عطلة ذكري الاسراء والمعــــراج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية . وبما أن ذكري الإسراء والمعراج تصادف يوم الأحد 27 رجب سنة هـ 1414 الموافق 9 يناير .1994 لذا يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الاحد 9 يناير .1994 وكل عام وأنتم بخيــــر ،،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الموظفين