ديوان الموظفين التاريخ :16 رجب سنة 1413هـ 9 يناير سنة 1993م الإشارة د/47-3 / 6 تعميم رقم (1)لسنه 1993م بشــأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنه 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22م بشأن العطلات الرسمية . وبما أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الأربعاء 27 رجب سنة هـ 1413 الموافق )20 (يناير 1993.م ولما كان يوم الخميس 28 رجب سنة هـ 1413 الموافق (21)يناير م 1993 يقع بين عطلتين رسميتين . لذا – يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الأربعاء (20)يناير 1993م باعتباره عطلة رسمية ويوم الخميس (21)يناير 1993 م باعتباره يوم راحه . وكل عام وانتم بخير رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس ديوان الموظفين