ديوان الموظفين التاريخ :22 / 5 / 1991 المرجع : د/3 / 1 / 6 تعميم رقم )1 / 91 (بشأن عودة الموظفين الكويتيين الى أعمالهم فى الجهات الحكومية __________________________________ نظرا لأستئناف الأجهزة الحكومية نشاطها وعودة الأمور الى طبيعتها بعد تحرير البلاد بفضل من الله وتوفيقه ، وعلى أثر البدء ببرنامج عوده المواطنين الكرام الى أرض الوطن ، وردا على استفسارات بعض الجهات الحكومية . فقد تحدد يوم السبت 91/6/1 موعدا نهائيا لانتظام جميع الموظفين فى أعمالهم وممارسة نشاطاتهم الوظيفيه كالمعتاد. رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن