التاريخ :25 ربيع الاخر 1404 28 ينايـــــــــر 1984 المرجع :3/47-3/د تعميم رقم )1 (لسنة 1984 بشان إجراء مسابقة لتعيين مترجمين ومحررين في الأمم المتحدة يعلن ديوان الموظفين عن دعوة برنامج الأمم المتحدة إلانمائي في الكويت للاشتراك في مسابقة اختبارات الأمم المتحدة للمترجمين والمحررين لشغل بعض الوظائف الشاغرة في شعبة الترجمة بإدارة المؤتمرات بالأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي بعض مراكز العمل الأخرى ، وذلك وفقا للشروط الواردة بنشرة الأمم المتحدة المرفقة بهذا التعميم . لذلك يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية تعميم الوظائف المطلوب شغلها على كافة العاملين لديها بالسرعة الممكنة تمكينا للمستوفين للشروط من الحصول على نماذج الطلبات من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت بالعنوان المدون بالنشرة هواتف أرقام )249160/3/2/1 ( ،وتقديمها لذات المكتب في موعد غايته العاشر من فبراير 1984 .رئيس الديوان بدر يوسف النصرالله مرفقات : =====-بيانات بالوظائف المطلوبة والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للمسابقة . الامم المتحدة مترجمون تحريريون / مدونو محاضرة موجز للغة العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومحررون للغة العربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا : المترجمون التحريريون إلى اللغة العربية : ________________________ تعقد مسابقة لتعين مترجمون تحريريين / مدونى محاضر موجزة للغة العربية يومي و 21 22 أيار / مايو 1984 لشغل وظائف شاغرة في شعبة الترجمة بادارة شئون المؤتمرات في الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك ،ثم في بعض مراكز العمل الأخرى بأوروبا أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية . وستعد أيضا قائمة مرشحين ناجحين يتم منها شغل ما يشغر من وظائف المترجمين التحريريين في المستقبل . ويشترط في المتقدمين لهذه المسابقة
أن (أ ) :
تكون العربية لغتهم الأساسية ) علما بان اللغة الأساسية هي التي يكون مقدم الطلب على قدره في الترجمة إليها
أن (ب ) . (
يكونوا متمكنين تمكنا تاما من اللغة العربية وعلى معرفة ممتازة باللغة الإنكليزية وبلغة واحدة أخرى على الأقل من اللغات الرسمية للأمم المتحدة ، يفضل أن تكون أما الفرنسية أو الأسبانية ) اللغات الرسمية للأمم المتحدة هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية
( . ) ج(
أن يكونوا حاصلين على شهادة أو مؤهل معادل من جامعة أو من معهد في مستواها في أحد ميادين التخصص التالية القانون ، والاقتصاد ، والإدارة ، والإحصاء ، وعلم الاجتماع ، وعلوم التكنولوجيا أو ، ما يتصل بها من ميادين . ويمكن النظر كذلك في طلبات غير الحاصلين على شهادة في مثل هذه الميادين بشرط أن تكون لهم خبرة متصلة كمترجمين تحريرين محترفين لمدة ثلاث سنوات على الأقل . ثانيا : محروون للغة العربية : تعقد مسابقة لتعيين محررين للغة العربية يومي 23و 24 ايار / مايو لاعداد قائمة مرشحين ناجحين يتم منها شغل الوظائف الشاغرة حاليا أو التي تشغر في المستقبل في قسمي تحرير الوثائق الرسمية بإدارة شئون المؤتمرات في نيويورك وبدائرة اللغات في جنيف . ويشترط في المتقدمين لهذه المسابقة
أن (أ ) :
تكون العربية لغتهم الأساسية ) علما بان اللغة الأساسية هي اللغة التي يرى مقدم الطلب انه على قدره في التحرير بها
أن (ب ) . (
يكونوا متمكنين تمكنا تاما من اللغة العربية
أن (ج ) .
يكونوا على معرفة جيدة جدا باللغة الإنكليزية وبأي من اللغتين الفرنسية أو الأسبانية . وتعتبر معرفة اللغة الروسية مزية إضافية . وادعاء معرفة أي من هذه اللغات " معرفة جيدة جدا " يجب أن يعزز أما بشهادة أو ببيان من المتقدم بالطلب يوضح فيه كيف اكتسب هذه المعرفة ومتى اكتسبها وأين اكتسبها
أن (د ) .
يكونوا حاصلين على شهادة في ميادين الدراسات الإنسانية ) يفضل أن تكون في اللغات أو الصحافة أو العلوم السياسية أو ما يتصل بذلك من موضوعات أو ( على مؤهل معادل من إحدى الجامعات أو دبلوم مماثل من معهد في مستواها . ) أن (هـ تكون له خبرة مهنية لمدة ثلاث سنوات على الأقل في أعمال التحرير وقادرا على الصياغة . ونظرا إلى أن شغل وظائف المحررين للغة العربية والمترجمين التحريرين للغة العربية قد يؤدى إلى تعيين دائم ، فان الأمم المتحدة تبحث عن مرشحين يمكنهم أن يخدموا عددا كبير من السنوات . يبلغ المرتب الأساسي الإجمالي في البداية 24233 دولارا في السنة تصاف إليها تسوية مقر العمل ) مبلغ صافي قدره 8747 دولارا في السنة حاليا لكنه قابل للتغيير وبدلات الإعالة . ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات وعلى نماذج الطلبات بالكتابة إلى : KUWAIT SAFAT 2993 BOX P.O. UNDPيرجى تحديد الوظيفة المقدم عنها الطلب . أخر موعد لتلقى نماذج الطلبات المستوفاة هو 10 شباط / فبراير 1984 .