ديوان الموظفين الموافق :5 ربيع الأول 1401هـ التاريـخ :11 يناير 1981م المرجع : د/3 / - / 201 / 3 تعميم رقم )1 (لسنة 1981 بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 / 80 بلائحة البعثات والإجازات الدراسية ، وقرار ديوان الموظفين رقم 80/4 وحيث أنه قد جرى العمل في ظل لائحة البعثات والإجازات الدراسية الملغية على منح الموظف الكويتي الذي تكون له مدة خدمة حكومية لا تقل عن أربع سنوات إجازة دراسية بنصف راتب . وحيث أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قرار ديوان الموظفين رقم (80/4)المشار إليه تقضي بأن " الإجازة الدراسية بمرتب كامل شاملا المرتب الشهري والعلاوة الاجتماعية فقط إذا كانت مدة الخدمة الحكومية لا تقل عن أربع سنوات . لذا ، فقد تقرر تحويل الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف الكويتي بنصف راتب قبل العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )80/12 (إلى إجازة دراسية براتب كامل اعتبارا من 1 / 1 / 1981 .رئيس الديوان خالد أحمد الحميضي مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات